ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - الرواية الثانى ما رواها حمزة بن احمد عن ابي الحسن الاول
ان الناصب اهون على اللّه من الكلب.» [١]
وجه الدلالة النهي عن الاغتسال عن الماء المجتمع من غسالة الحمام لاجل اغتسال ولد الزنا و الناصب فيدلّ على نجاستهما.
و فيه ان الظاهر عن الاغتسال من باب القذارة المعنوية الموجودة في ولد الزنا و عدم طهارته المعنوية و الا ان كان المراد النجاسة الظاهرية و عدم طهارته الظاهرية كان اللازم نجاسته الى سبعة آباء «اى الى اولاده، نازلا الى السبعة» و هو مما لا يمكن الالتزام به.
الرواية الثانى: ما رواها حمزة بن احمد عن ابي الحسن الاول ٧
«قال سألته او سأله غيري عن الحمام قال ادخله بميزر و غصّ بعدل و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا الناصب لنا اهل البيت و هو شرّهم.» [٢]
وجه الاستدلال ما ذكرنا في الرواية الاولى.
و فيه ان النهي عن الاغتسال يكون لاجل القذارة المعنوية الموجودة في ماء البئر كما هو صريح الرواية الاولى.
و ان ابيت عن حمل ظاهر الرواية على القذارة المعنوية فلا أقلّ من كون الرواية ذا احتمالين احتمال كون النظر الى القذارة الظاهرية و بعبارة اخرى النجاسة و احتمال كون النظر الى القذارة المعنوية و لا نظر فيها الى النجاسة و بعد كونها ذا احتمالين لا يمكن الاستدلال بها على النجاسة.
[١] الرواية ٤ من الباب ١١ من ابواب الماء المضاف من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١١ من ابواب الماء المضاف من الوسائل.