ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٨ - الرواية الاول ما رواها ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه
لا وجه للقول بنجاسته فى هذه الصورة لان المورد الذي قلنا بنجاسة الولد المتولّد من الكافرين كان الصبي الغير المميز المتولد من الكافرين و لم يكن دليل على نجاسته الا الاجماع و شموله للمورد غير معلوم فلا وجه لنجاسته.
المورد الثالث: لو زنا نعوذ باللّه مسلما مع كافرة او بالعكس فتولد منهما ولد
فهل يكون نجسا او لا.
لا وجه لنجاسته لان الوجه في نجاسة ولد المتولد من الكافرين في مورد قلنا به لم يكن الّا الاجماع و تحقق الاجماع في المورد و هو المتولد من مسلم و كافر غير معلوم و لو شك في طهارته و نجاسته فمقتضى اصالة الطهارة هو الطهارة.
*** [مسئلة ١: الاقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين]
قوله ;
مسئلة ١: الاقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف او طرفين بل و ان كان أحد الابوين مسلما كما مر.
(١)
اقول: المشهور طهارة ولد الزنا و نسب الى الصدوق و علم الهدى و الحلي (رحمهم اللّه) نجاسته و كفر ولد الزنا من المسلمين بل المحكي عن الحلي ; نفي الخلاف عنه و ما يمكن ان يستدل به روايات.
الرواية الاول: ما رواها ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه ٧
«قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر الى سبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرّ هما ان اللّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب و