ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٥ - الرواية الرابعة ما رواها إسماعيل بن جابر
الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة ثم عرض لها عارض في الليل فقالت يا بنيّ اعد عليّ ما علّمتني فاعدته عليها فاقرّت به و ماتت فلما اصبحت كان المسلمون الذين غسّلوها و كنت انا الذي صليت عليها و نزلت في قبرها.»
و بعد المراجعة بهذه الرواية تفهم ان تجويز الامام ٧ مع أمه النصرانية المعاشرة كان لما يرى بالاعجاز من ان ذلك الحشر و النشر بصير سببا لاسلام أمه و لا مانع من تجويز المعاشرة بل الاكل في آنيتهم لاجل ذلك و هذا غير كون اليهود و النصارى طاهرا فالرواية الثانية لا تدلّ على طهارة اهل الكتاب.
الرواية الثالثة: ما رواها عيسى بن القاسم
«قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن مواكلة اليهودي و النصراني فقال لا بأس اذا كان طعامك و سألته عن مواكلة المجوسي فقال اذا توضّأ فلا بأس.» [١]
و دلالتها على الطهارة تتوقف على كون المؤاكلة بنحو المساورة و هذا غير معلوم بل المؤاكلة اعم من ان يكون بنحو يبتلي الشخص بملاقات من يؤاكله مع الرطوبة و اما التجويز في مواكلة المجوسي اذا توضأ فيمكن ان يكون ذلك من آداب المائدة و ليس فيه اشعار على كون المؤاكلة بنحو يلاقي كل منهما الآخر مع الرطوبة هذا بناء على كون الفاعل في قوله «اذا توضأ هو المجوسى» كما هو الظاهر الرواية لا المسلم و على كل حال بعد كون المؤاكلة اعم من المساورة تعارض الرواية مع ما دل على النجاسة اذا كانت بنحو المساورة لدلالة بعض ما دل على النجاسة صريحا على النجاسة اذا كانت المؤاكلة بالمساورة او كونها في قصعة واحدة.
الرواية الرابعة: ما رواها إسماعيل بن جابر
«قال قلت لابى عبد اللّه ٧ ما
[١] الرواية ٤ من الباب ٥٣ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.