ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦١ - الرواية التاسعة و هي ما رواها علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر
اهل الكتاب.
لكن فيه ما نقول بانه أوّلا من المحتمل كون الاضطرار الى التوضي به لاجل التقية فلا مسرح له الا التوضي من الماء النجس لان المشهوريين العامّة القول بطهارة الكافر و هذا احتمال قريب في الرواية.
و ثانيا لو لم تدل الفقرة الاخيرة و هي قوله و سأله الخ» على النجاسة فلا اشكال في دلالة الصدر و يحتمل كون الصّدر و الذيل روايتان سئل مرة عن الاغتسال من ماء الحمام و اخرى عن التوضي بالماء الذي ادخل اليهودي او النصراني يده فيه.
الرواية التاسعة: و هي ما رواها علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٧
«قال سألته عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه قال لا بأس و لا يصلى في ثيابهما و قال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصّلاة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.» [١]
اقول: ربما يتوهم ان قرينة السياق يقتضي حمل النهى عن الاكل على الكراهة لانه بعد كون النهي عن القعود على الفراش و مسجده و مصافحته محمولا على الكراهة فالنّهي عن الاكل محمول على الكراهة لكن هذا التوهم فاسد لان النهي ظاهر في التحريم و لو لا الدليل من الخارج على عدم حرمة هذه الثلاثة كان اللازم حمل النهي فيها على الحرمة فلا وجه لحمل النهي عن الاكل على الكراهة.
[١] الرواية ١٠ من الباب ١٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.