ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤١ - و نحن نذكر اخبار الباب كى يتضح لك حكم اصل المسألة
الخامسة: ما رواها حريز عمن اخبره عن ابى عبد اللّه ٧ «قال اذا ولغ الكلب في الاناء فصبه» [١].
السادسة: ما رواها معاوية بن شريح عن ابى عبد اللّه ٧ «في حديث انه سئل عن سئور الكلب يشرب منه او يتوضأ قال لا قلت أ ليس هو سبع قال لا و اللّه انه نجس لا و اللّه انه نجس.» [٢]
«روي صاحب الوسائل هذه الرواية أيضا في الباب الاوّل من ابواب الأسآر عن معاوية بن شريح قال سئل عذافر أبا عبد اللّه ٧ مع زيادة راجع»
السابعة: ما رواها ابو بصير عن ابي عبد اللّه ٧ «في حديث قال لا يشرب سئور الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه». [٣]
الثامنة: ما رواها ابو سهل القرشى قال سألت أبا عبد اللّه ٧ «قال سألته عن لحم الكلب قال هو مسخ قلت أ هو حرام قال هو نجس اعيده «ها» عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس [٤].»
التاسعة: ما رواها الصدوق في الخصال باسناده عن على ٧ «قال تنزهوا عن قرب الكلاب فمن اصاب الكلب و هو رطب فيغسله و ان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء» [٥]
العاشرة: ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ٧ «عن الكلب
[١] الرواية ٥ من الباب ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ١٠ من الباب ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٥] الرواية ١١ من الباب ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.