ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٩ - *** السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان
(١)
اقول: اما نجاسته و تنجيسه الماء بعد انخراق الجلد واضح لان بالانخراق صار الباطن ظاهرا و الدم في الظاهر نجس و ينجس ما يلاقيه و بعد كون الموضع من مواضع الوضوء و احتاج الى الغسل يجب اخراج الدم من الموضع ان امكن له لوجوب طهارة مواضع الوضوء و الغسل و ان يصل الماء في الوضوء و الغسل بالبدن.
و ان كان اخراج الدم حرجا يجب على المكلف وضع شيء على الموضع كالجبيرة و الوضوء او الغسل «مع ضم التيمم احتياطا بناء على ما يأتى إن شاء اللّه في مبحث الجبيرة من ان الاحوط ضم التيمم».
و اما اذا احتمل كونه لحما فصار كالدم من جهة الرض او غيره و بعبارة اخرى صار مورد الشك في انه دم او لحم فيحكم بطهارته لاصالة الطهارة.
*** [السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان]
قوله ;
السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان دون البحرى منهما و كذا رطوباتهما و اجزائهما و ان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و العظم و نحوهما و لو اجتمع احدهما مع الآخر او مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم احدهما تبعه و ان صدق عليه اسم احد الحيوانات الآخر او كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا و ان كان الاحوط الاجتناب عن المتولّد منهما اذا لم يصدق عليه اسم احد الحيوانات الطاهرة بل الاحوط الاجتناب عن المتولّد من احدهما مع طاهر اذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزى كلب على شاة او خروف على كلبة و لم