ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٣ - الطائفة الرابعة بعض ما ورد في سؤر الطيور
الرواية الثالثة: و هي ما رواها داود بن سرحان عن ابي عبد اللّه ٧ «في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال يتمّ» [١] بناء على حملها بقرينة غيرها على الاقل من الدرهم و هذه الروايات بترك استفصال الامام ٧ عن الدم خصوصا الثالثة للتعبير بذكر الدم نكرة تدل على نجاسة مطلق الدم.
الطائفة الثانية: بعض ما ورد فيمن يرى الدم في ثوب الغير،
منها ما رواها محمد بن مسلم عن احدهما ٨ «قال سالت عن الرجل يري في ثوب اخيه دما و هو يصلي قال لا يؤذنه حتى ينصرف» [٢].
و من الواضح كون المرتكز عند السائل نجاسة الدم و انه لا يصح معه الصّلاة و لهذا سئل عما يرى في ثوب اخيه بان يؤذنه فقال ٧ لا يؤذنه حتى ينصرف و السائل مع انه لا يدري اى دم في ثوب اخيه هل هو من الانسان او غيره او من العرق أو لا او يكون من الصغير او الكبير او من الماكول او غيره و غير ذلك بحسب ارتكازه يرى مانعيّته للصلاة و لهذا سئل و هو : لم يقل بانك لا تدري ان هذا دم خاص او لا بل قال لا يؤذنه و ان اشعاره و تنبيهه حال الصّلاة لا يلزم عليك.
الطائفة الثالثة: بعض ما ورد في صحة الصّلاة مع الجهل بالدم
مثل ما رواها ابو بصير عن ابى عبد اللّه ٧ «ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و ان هو علم قبل ان يصلي فنسى و صلى فيه فعليه الاعادة» [٣] فهذه الرواية بترك التفصيل بين نوع الدم تدل على نجاسة الدم مطلقا.
الطائفة الرابعة: بعض ما ورد في سؤر الطيور
كالرواية التي رواها عمار بن
[١] الرواية ٣ من الباب ٢٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٤٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٤٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.