ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠١ - *** مسئلة ١٦ اذا قلع سنّه او قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
مع الشك محكوما بالطهارة نعم بناء على الفرض الاول يكون الجزء المشكوك حلالا بمقتضى اصالة الحليّة و لكن فى الفرض الثانى لا يكون حلالا لان كونه جزء من الحيوان الّذي يعيش فى البحر معلوم و قد تحقق فى محله ان الحيوانات البحرية لا تكون حلالا الا السمك منها الّذي له الفلس نعم لو شك فى انّ المتخذ يكون من القسم الحلال من الحيوان البحر او حرامه فأيضا يحكم بحليته لا فى انه من الحيوان الّذي له نفس سائله أو لا.
*** [مسئلة ١٦: اذا قلع سنّه او قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم]
قوله ;
مسئلة ١٦: اذا قلع سنّه او قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فان كان قليلا جدا فطاهر و الّا فنجس.
(١)
اقول: اما نفس السنّ و الظفر فهما ممّا لا تحلّه الحياة فليس بنجس سواء كانا من الميتة او كانا مما يبان من الحي و اما اللّحم الذي منفصل مع احدهما.
فنقول بانه بعد ما عرفت في المسألة الاولى من المسائل المتفرعة على نجاسة الميتة بان الاجزاء المبانة من الحيّ الّا الصّغار منها نجس فلا بدّ من ان نقول بنجاسة اللحم المبان مع السنّ او الظفر و ان كان قليلا الّا ان يدعّي انّ اللّحم اذا كان قليلا جدّا يكون من جملة الاجزاء الصغار المستثنى من نجاسة المبان من الحيّ و كما امضينا لا يشمله أدلّة الدّالة على نجاسة المبان من الحيّ لما يكون قليلا جدّا مضافا الى دلالة رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة ذكرها على ذلك، للتّصريح فيها «او ينتف بعض لحمه عن ذلك الجرح» فاذا كان اللّحم المبان قليلا جدّا، لا يبعد القول بعدم نجاسته، و ان