مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٧٨
هو تمامية الصلاة و قبول الناقص منزلة التام لا ان الاجزاء الصلاتية صارت أربعة في
حق الناسي و خمسة مثلا في حق العالم و معنى الصحة هنا هو ان يكون العمل الّذي
وقع مسقطا للقضاء و الإعادة في مرحلة الفراغ و هذه أيضا قانون من القوانين الشرعية
و يكون العمل مطابقا له و ان كان هذا الجعل لإلقاء الاحتياط فالصحة هنا أيضا
امر غير مجعول و منتزعة من مطابقة العمل للقانون الشرعي.
لا يقال لو كان العمل صحيحا فكيف يقال بالإعادة عند كشف الخلاف لأنا نقول
تكون الصحة في ذاك المقام ما دام عدم ظهور الخلاف لا مستمرا فتحصل ان الصحة
في جميع الموارد بمعنى واحد سواء كان في الأحكام الأولية أو الثانوية.
المقدمة السابعة
في انه لا أصل أصولي في المقام يرجع إليه عند الشك عند المحقق الخراسانيّ
(قده)و قد مر منا ان الحق هو ان هذا الباب باب التعارض و بعد التساقط يرجع
إلى أصالة عدم النقل في المعاملات و عدم المشروعية في العبادات و لا معنى لكلام
المحقق الخراسانيّ(قده)من ان الأصل الفقهي في كل مسألة يجب ان يلاحظ
لو لا وجود عام يرجع إليه لأن العام الّذي يكون ملاحظا مع الخاصّ أو المطلق مع
المقيد إذا سقط بالتعارض في مورد الاجتماع لا يبقى عام آخر يرجع إليه بوجه
فكيف يقول انه مشروط بعدم وجود العام بل من المحرز عدمه.
إذا عرفت ما ذكر من المقدمات فنقول ان النهي الّذي يكون محل البحث
اما ان يتعلق بعين العبادة أو بجزئها أو بشرطها الملازم كالجهر و الإخفات بالنسبة
إلى القراءة أو بما هو خارج عنها متحد معها مثل الصلاة في الدار المغصوبة
فالبحث
في مقامات.
الأول
قال شيخنا النائيني(قده)بالفساد بتقريب ان العبادة لو كانت محتاجة