مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٠١
في المجلس و توهم ان فهم المخاطب و إصغاءه يكون له مدخل في الخطاب
فهو فاسد،
فحقيقة الخطاب بالفارسية يكون معناها(برو آوردن)مثل يا أيها اللذين آمنوا
أقيموا الصلاة فان الخطاب يكون للذين آمنوا و لا فرق في ان يكون بمواجهة
شخص المخاطب أو المعدوم في ظرف وجوده و لا يلزم ان يكون في الخطاب انبعاث
و انه هو التحريك و لو بدون التحرك و لعل نظره قده هو ان الخطاب في الزمان الحاضر
لا يمكن لا في ظرف الوجود و شاهده قوله بوجوب المعلق في بابه.
و اما الإشكال الثالث فنذكره في متن البحث و هو ان وضع أدوات الخطاب
هل يكون لخصوص الحاضرين أو يعمهم و الغائبين و المعدومين.
المقدمة الثانية في ان التكاليف من الشارع يكون على ثلاثة أقسام أو لها ان
تكون على نحو القضايا الحقيقية(مثل النار حارة)و لا اختصاص لها بالمشافهين مثل للّه
على الناس حج البيت.
ثانيها ان يكون بنحو القضايا الخارجية مثل أكرم من في الصحن و هذه يقال
لها في الاصطلاح القضية الخارجية و معناها ان الحكم يختص بالموجودين لا غير لسعة
مدخول الأدوات مثل الذين آمنوا في قوله يا أيها الذين آمنوا.
ثالثها ما كانت مصدرة بالأدوات الخطابية إذا كان مدخولها ما يدل على العموم
مثل يا أيها الذين آمنوا قوموا للصلاة.
اما القسم الأول فعلى مسلكنا من صحة تكليف المعدومين فضلا عن الغائبين
لا غبار عليه من جهة انه لا يختص بالمشافهين و على ما ذهبوا إليه أيضا لا يكون موردا
للإشكال لقبولهم التكليف الإنشائي غاية الأمر بالنسبة إلى الموجودين يصير فعليا
و بالنسبة إلى غيرهم إنشائيا و يصير فعليا بعد الوجود و هذا يكون خارجا عن محل
النزاع هذا في الدورة السابقة اما الآن فحيث يكون تكليف المعدومين محالا عند
الخراسانيّ قده فيكون داخلا فيه و اما على ما هو التحقيق فلا إشكال فيه بعد دخوله في