مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٦٣
و غيره فلا ندري ان العام هل يكون شاملا له أم لا فلا يمكن التمسك به.
لا يقال ان العام من الأمارات و مثبتها حجة فانه يثبت ان هذا الفرد غير خارج
عنه فان المدلول الالتزامي للعموم هو عدم تخصيص هذا الفرد منه كما ان شمول
الحكم لجميع الافراد الذي يكون تحته يقينا يكون بالمطابقة فلازم قول القائل
أكرم العلماء هو ان زيدا العالم الّذي لا ندري انه فاسق أم لا يكون تحت العموم لئلا
يلزم تخصيصه.
لأنا نقول مر منا ان الذي يكون في وسع العام هو شمول الحكم لجميع افراد
المصداق له و طرد الشك عنه و اما ما لا يكون فردا له فلا يمكن إثبات فرديته أو قابليته
لشمول الحكم له بواسطة نفس العام.
ثم ان هنا كلاما عن المحقق الخراسانيّ قده في مقام الاستدلال لعدم التمسك
بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص في الكفاية و كلام نقل شيخنا العراقي قده عنه في
الدرس و هو يخالف مع ما في الكفاية و لكن ما فيها حيث يكون خلاف مرامه قده من
عدم تعنون العام بضد الخاصّ فما نقل عنه في الدرس أولى بشأنه اما ما في الكفاية(ص
٣٤٢)فهو انه قال لا كلام في عدم جواز التمسك بالعامّ لو كان المخصص متصلا به
ضرورة عدم انعقاد الظهور للكلام الا في الخصوص و اما إذا كان منفصلا عنه كما هو
مفروض البحث فعلا ففي جواز التمسك به خلاف.
و التحقيق عدم جوازه إذ غاية ما يمكن ان يقال في وجه جوازه ان الخاصّ انما
يزاحم العام فيما كان فعلا حجة و لا يكون فعلا حجة فيما اشتبه انه من افراده أي من
افراد الخاصّ فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة إكرام من
شك في فسقه فلا يزاحم خطاب أكرم العلماء و لا يعارضه فانه يكون من قبيل مزاحمة
الحجة لغير الحجة.
فأجاب بان هذا في غاية الفساد فان الخاصّ و ان لم يكن دليلا في الفرد المشتبه