مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٧
لا يجوز الاجتماع فان البحث هكذا بحث كلي و لا يكون الشخص محل الكلام.
فالطبيعي قبل الوجود هو الّذي يكون محل البحث لا انه بعد الوجود كما
عن شيخنا النائيني(قده)فانه يقول بان ما ذكرناه يعنى تعلق النزاع بالطبيعي يكون
أحد شطري البحث و شطره الأخر هو ان الفرد الشخصي الخارجي هل يمكن ان يقال
انه وجود ان انضماميان بواسطة تطبيق العنوانين عليه حتى يكون متعلق النهي
شيء و متعلق الأمر شيء آخر أم لا.
و لا يخفى ما فيه من ان الوجود الواحد من الحركة في الخارج لا يصير
حركتين و تحت مقولتين أو فردين من مقولة واحدة بل فرد من مقولة الحركة في
المثال المعروف يعنى الصلاة في المكان الغصبي و لكن نحتمل ان يكون هذا من
اشتباه المقرر أو وقع سهو في الكلام فانه(قده)أجل شأنا من ان يقول بهذا القول
فتحصل ان البحث يكون في الطبيعي قبل الوجود و لا شبهة في عدم تعدد الفرد الخارجي
بواسطة تطبيق العنوانين عليه.
المقدمة الثالثة
في تحرير محل النزاع في المقام فان الظاهر من عنوان البحث بأنه هل
يجوز اجتماع الأمر و النهي هو الأمر و النهي الفعليان و لا شبهة في عدم جواز
اجتماعهما كذلك على الواحد من حيث انه الواحد لأن هذا القول لا يوافق أحد
المذاهب الثلاثة في باب اجتماع الأمر و النهي بيانه ان المسالك في بيان القول
الجواز ثلاثة.
الأول ما عن الميرزا القمي(قده)و هو ان أفق متعلق الأمر غير أفق
متعلق النهي و لا يأتي من أفق الطبيعة إلى الخارج لأن الطبيعة الواحدة من الحركة
كيف يمكن ان يكون الأمر و النهي الفعليان متوجهين إليها.