مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٢٢
استفادة عمومه بهذا التقريب لأنه معنى حرفي،
و فيه أولا ان المبنى فاسد فان الفرق بين النكرة في سياق النفي و الكل في استفادة
العموم لا معنى له لأن المعاني الحرفية قابلة للإطلاق و التقييد و ملحوظة أيضا فان
لحاظ المجموع من حيث المجموع في النكرة في سياق النفي أيضا يحتاج إلى مئونة
فيحمل على الاستغراق كما في الكل و ثانيا ان الربط يكون في تشكيل الكلام و هو
واحد فان المتكلم بربط واحد يربط كل ما هو مربوط فكيف يمكن ان يتعدد فلا طريق
لنا لاستفادة عموم الحكم الا التبادر في المفهوم و المنطوق.
لا يقال لا فائدة في إثبات عموم الحكم في المفهوم بل على فرض كون المفهوم
موجبة جزئية أيضا يكون لنا الدليل من الخارج على العمومية و هو عدم القول بالفصل
في أقسام النجس فان الماء القليل ينجس بكل فرد منه إجماعا فان قلت ان العموم
محتاج إليه في القول بان المتنجسات أيضا تكون مثل النجس في الحكم فانفعال
القليل من المتنجس يستفاد من العموم لا الإجماع قلت ليس في طبع هذا المفهوم الا كون
القليل مثل سائر المائعات من حيث عدم العاصمية بطبعه و اما ان المنجس له فيجب
ان يثبت من الخارج فان ثبت منه ان المتنجس أيضا منجس له فلا نحتاج إليه و ان
لم يثبت فلا دلالة لهذا العموم على النجاسة فلا حاجة إلى العموم لا في النجس و لا في
المتنجس.
لأنا نقول ان القول بان القليل ينجسه كل شيء نجس لا مطلق الشيء و ان كان
طاهرا يكون صحيحا و لكن ربما يرد علينا الشك بان القليل المورود فيه النجس أو
المتنجس هل ينفعل فقط أو الأعم منه و من الوارد على النجس و كذا نشك في ان القليل
المورود فيه النجس أو المتنجس هل يكون الحكم بنجاسته مختصا بصورة عدم
استهلاك النجس فيه أو يعم حتى صورة الاستهلاك و الطارد لهذا الشك يصير هو العموم
لا غير فقد صار إثبات العموم محل الاحتياج.