مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٨٠
التمسك به بخلاف صورة كون المخصص مجملا فانه لا يرجع إلى ذلك.
في استصحاب العدم الأزلي
لإدراج المشكوك تحت العام
ثم انه ربما يتوهم في المقام بأنه إذا شك في مصداقية شيء للمخصص الرجوع
إلى استصحاب العدم الأزلي لإدراج المشكوك في العام بان يقال بان الأصل عدم
كون هذا الفرد من الفساق فيكون من العلماء العدول فيشمل العام و هو وجوب
إكرام العلماء لا الفساق و قبل الورود في هذا البحث من حيث جريان الأصل و عدمه
يجب ان يعلم ان محل النزاع في جريان استصحاب العدم الأزلي و عدمه يكون في أي
مورد من الموارد.
فنقول لا شبهة في انه يجري في صورة كون المركب الذي نشك في
جزئه مركبا من جوهرين مثل شرطية فري الأوداج الأربعة مع وجوب كون
الحيوان مواجها إلى القبلة و غيره حين الذبح في الحلية فانه إذا شك في وجود
أحدها يرجع إلى الأصل لإثبات عدمه و كذا إذا كان مركبا من عرضين و العرض
و ان كان لا يمكن انفكاكه تكوينا عن الموضوع و لكن يكون لسان الدليل بحيث
جعل فيه النّظر الاستقلالي إلى كل واحد منهما على حدة و لا يكون النزاع أيضا في
صورة كون المركب ذاتا و صفة و قامت القرينة على ان الاتصاف غير دخيل بل
الصفة بالاستقلال يكون محل النّظر في الدليل فانه أيضا يمكن استصحاب عدم الصفة
عند الشك فيها مثل صورة كون المانع هو الفسق لا كون الشرط لوجوب الإكرام
عدالة كل فرد و مشكوك الفسق يكون مشكوك العدالة أيضا و لو من ناحية الشبهة في المفهوم
فكيف يتمسك بالعامّ فيه دون ما إذا شك في المصداق.