مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤١
و ثانيا لازم القول بان لكل ماهية وجودا هو تعدد الوجودين و لم يقل به
(قده)في الصلاة و الغصب لأنه يقول بتعدد الجهة لا بتعدد الوجود فليس جوابه
(قده)تاما عليه فالوجه ما ذكرناه من ان تعدد الجهة الغير المقولية لا يوجب تعدد
الذات١.
و ينبغي التنبيه على أمور
الأول
و هو لا يكون في الكفاية و لا في ساير الكتب و هو انه هل يكون البحث
في اجتماع الأمر و النهي مختصا بالعبادات أو يعم المعاملات أيضا فربما يتوهم عدم ورود
البحث في المعاملات لأن مورده يكون الأمر و النهي و من الضروري ان البيع
ربما لا يكون عليه الأمر و النهي و كذلك الإجارة فان الخياطة للغير يكون
مباحا فهو في الدار الغصبية يكون حراما فقط و لا أمر بالنسبة إليه ليكون من باب
اجتماع الأمر و النهي و هذا خيال فاسد لأن البحث في الأعم من ذلك بيانه ان المهم
في المعاملات هو عنوان الوفاء بالعقد بمقتضى أوفوا بالعقود فمن باع يكون
مأمورا بهذا الأمر و كذا الإجارة فمن صار أجيرا للغير يكون مشمولا لوجوب الوفاء
كلامه في الكفاية و لو سلم ان التركيب يكون من الجنس و الفصل لا يتم أصل الدعوى لأن
اجتماعهما لا يوجب تعدد الذات الواحدة فلا وجه للقول بتوقف النزاع على المبنيين في
الوجود و الماهية.
١أقول:في هذا الإشكال أيضا خلط لأن مراد المحقق الخراسانيّ ليس إثبات
التعدد بواسطة تعدد الماهية بل مراده ان الشيء الواحد ليس له الا ماهية واحدة و وجود
واحد و لا يريد شيئا خلاف ما اراده(مد ظله)و جوابه عن الفصول تام.