مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٦٠
التشخص لا تشخص فرد خارجي مثل تشخص زيد أو عمرو بل بما يكون قابلا للصدق على كل
فرد فرد على التبادل و لا يكون مثل الجنس القابل للتطبيق على المجموع فهو فرد
منتشر فمن حيث فرديتها تكون مثل العلم الشخصي و من حيث انتشارها تكون
مثل الجنس و هذا هو معناها في الواقع و قيد الواحدة يكون هو المحدد لها و
بالفارسية يعبر عن القيد كذلك(بچوب گز نكرة)سواء كان هذا المعنى مستفادا
من التنوين أو من اللفظ و يكون التنوين قرينة عليه.
و الفرق بينها و بين الجنس هو ان قصد الخصوصية في إتيان العمل على الثاني
يكون تشريعا لأنها لا تكون تحت الوضع بل التطبيق بحكم العقل بخلاف النكرة فان قصد
الخصوصية لا يكون تشريعا لأنه يكون الخصوصية أيضا تحت الوضع كما في التخيير
الشرعي و العقلي فان التخيير بين خصال الكفارات شرعي و لذا يمكن قصد خصوصية الصوم
أو خصوصية الإطعام أو عتق الرقبة في العمل و لا يكون تشريعا و اما التخيير العقلي مثل إتيان
الصلاة المأمورة بها مع عدم ذكر الخصوصية في الأمر بالطبيعي بقصد الخصوصية
مثل كونها على المنارة أو في المسجد أو في الدار فان تطبيق الطبيعي على هذه
الافراد عقلي لا شرعي فقصدها تشريع مضر بقصد القربة.
فتحصل من جميع ما تقدم ان التحقيق هو ان الموضوع له في الألفاظ هو
اللابشرط المقسمي و ان شئت فافرض انه المهملة و مسلك شيخنا النائيني قده و هو
اللابشرط القسمي عندنا هو المصداق المجرد تبعا للمشهور و على هذا المسلك
يكون الشياع بأصل الدليل لأنه عندهم هو المقسم و اما على التحقيق من انه قسم يكون
الشياع أيضا بواسطة القرينة و كذلك الخصوصيات الاخر و نحن بعد جريان المقدمات
في الإطلاق نحتاج إلى قرينة أو دليل لإثبات كون الإطلاق سريانيا أو تبادليا.
لا يمكن ان يكون المراد المفهومية منها و لا الشخصية ضرورة ان البحث في النكرة لا في العلم
الشخصي يكون هو الفرد بالخصوصية الشائعة الا انه يكون توضيحا لكلامه قده.