مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٢
ثم على فرض تسليم جميع ما ذكر لو كان الحكم١على الفرد يمكن
ان يقال بجواز الاجتماع لأن الوجود الواحد يمكن ان يكون له جهتان و بهما
يكون متعلقا للأمر و النهي و يمكن ان تكون الطبيعة متعلقة للأمر و النهي و نقول
بعدم جواز الاجتماع مثل صورة كون النسبة بين الطبيعتين العموم و الخصوص المطلق
مثل صل و لا تصل في الدار المغصوبة فان الحصة من الصلاة في الدار المغصوبة
ليست غيرها بل هي نفسها فلا يمكن ان تكون مورد الأمر و النهي فالنزاع في المقام
لا يبتنى على كون الأمر و النهي على الطبيعة أو الفرد و ليعلم أيضا انه لو قلنا بان
المكان الّذي يكون من مقولة الأين يكون شخصا يكون طبيعيه كذلك لا انه
بعنوان الغصبية فهو مقوم العنوان لا الغصبية و هي التصرف في مال الغير.
تتميم
اعلم ان المحقق الخراسانيّ(قده)على حسب مبناه في المقام بان مورد
البحث هو صورة كون الشيء ذا الجهتين حتى يمكن توجه الأمر و النهي إليه و يكون
المورد مورد التزاحم يرتب الآثار في جميع الموارد و لو كان في بعض جزئياته
خدشة.
و اما شيخنا النائيني(قده)لا يكون بحثه موزونا على حسب مبناه مع انه
يقول بان الكلام أيضا في العامين من وجه لأنه(قده)يقول بان الجهتين يجب ان
تكونا مقوليتين ليصح البحث عن تعلق الأمر و النهي بهما.
١أقول و العمدة في البحث هذا المقام و الا فالتشخص بأي شيء حصل أو لم
يحصل لا يكون محطا للبحث هنا و اما في المقام فلو كان تعدد الجهة كافيا في الفرد للاجتماع
مع وحدة الوجود فكيف لا يكون كافيا في الحصة من الصلاة التي تكون مع الغصب.