مجمع الافكار و مطرح الانظار
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص

مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣

فهرست عناوين

الجزء الثاني‌٣
تذكرة فيها تبصرة لأهمية مباحث الألفاظ٣
المقصد الثاني في النواهي‌١١
فصل في معنى النهي‌١١
في المرة و التكرار في النواهي‌١٢
الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي و امتناعه‌١٤
ينبغي البحث‌ عن المقدمات عند القوم.١٥
المقدمة الأولى‌١٥
المقدمة الثانية١٦
المقدمة الثالثة١٧
المقدمة الرابعة١٩
المقدمة الخامسة٢١
المقدمة السادسة٢٦
المقدمة السابعة٢٧
المقدمة الثامنة٢٩
المقدمة التاسعة٣١
تتميم‌٣٢
في أمتن ما استدل به لعدم جواز الاجتماع‌٣٧
ما ذكره المحقق الخراسانيّ‌ (قده)في الكفاية و ذكر لبيانه مقدمات.٣٧
الأولى‌٣٧
المقدمة الثانية٣٧
و الثالثة٣٨
المقدمة الرابعة٣٨
أقول و يمكن الجواب عن جميع المقدمات.٣٨
اما الجواب عن المقدمة الأولى‌٣٨
و اما عن المقدمة الثانية٣٩
و اما عن المقدمة الثالثة٣٩
اما الجواب عن المقدمة الرابعة٤٠
و ينبغي التنبيه على أمور٤١
الأول‌٤١
التنبيه الثاني‌٤٣
التنبيه الثالث‌٤٥
في الاستدلال على جواز الاجتماع‌ (١) ٥٠
فصل في ثمرة بحث اجتماع الأمر و النهي‌٥٣
في احتياج العبادة إلى الأمر٥٦
في البحث عن حكم الخروج‌ من الغصب مع ضيق وقت الصلاة٦٠
في شروط قاعدة الامتناع بالاختيار و هي أمور:٦٤
الأول‌٦٤
الثاني‌٦٤
الثالث‌٦٥
الرابع‌٦٦
في حكم الصلاة حال الخروج من الغصب‌٦٧
الفصل الثالث في ان النهي عن العبادات‌ و المعاملات هل يوجب الفساد أم لا٦٩
و قبل الورود في البحث عنه يجب تقديم مقدمات‌٦٩
المقدمة الأولى‌٦٩
المقدمة الثانية:٦٩
المقدمة الثالثة٧١
تنبيه في تعميم البحث للنهي النفسيّ و الغيري‌٧٢
المقدمة الرابعة٧٣
المقدمة الخامسة٧٥
المقدمة السادسة٧٦
المقدمة السابعة٧٨
فالبحث‌ في مقامات.٧٨
الأول‌٧٨
المقام الثاني‌ في النهي المتعلق بجزء العبادة٨١
المقام الثالث‌ في النهي المتوجه إلى الشرط٨٤
و ينبغي التنبيه على أمور٨٥
فصل في النهي المتوجه إلى المعاملات‌٨٧
و يجب تقديم مقدمات قبل الشروع في أصل المطلب‌ و المدعى.٨٧
المقدمة الأولى‌٨٧
المقدمة الثانية٨٧
المقدمة الثالثة٨٨
في توهم الدليل الثانوي على صحة المعاملة٩٤
تذييل في بطلان العبادات و المعاملات بالتشريع‌٩٦
المقصد الثالث في المفاهيم‌٩٩
فصل في المفاهيم‌ و ينبغي البحث فيه عن أمور٩٩
الأول‌٩٩
الأمر الثاني في تعريف المفهوم‌١٠٠
الأمر الثالث‌١٠١
الأمر الرابع‌١٠١
فصل في مفهوم الشرط١٠٤
فصل في تعدد الشرط و اتحاد الجزاء١٠٩
و ينبغي التنبيه على أمور١١٥
الأمر الأول‌١١٥
الأمر الثاني‌١١٥
الأمر الثالث‌١١٥
الأمر الرابع‌١١٧
الأمر الخامس‌١١٨
الأمر السادس‌١١٩
الأمر السابع‌١٢٠
فصل في مفهوم الوصف‌١٢٦
و ينبغي التنبيه على أمور١٢٧
الأول‌١٢٧
الأمر الثاني‌١٢٧
فصل في مفهوم الغاية١٢٨
فصل في مفهوم الحصر١٣٠
فصل في مفهوم اللقب و العدد١٣٤
المقصد الرابع في العام و الخاصّ‌١٣٤
فصل في العام و الخاصّ‌١٣٤
و ينبغي التنبيه على أمور١٣٦
الأمر الأول في تقسيم العام إلى الاستغراقي‌ و المجموعي و البدلي‌١٣٦
التنبيه الثاني‌١٤١
التنبيه الثالث‌١٤١
التنبيه الرابع‌١٤٢
التنبيه الخامس‌١٤٣
التنبيه السادس‌١١٤٧
و يتم المطلوب ببيان أمور١٤٧
الأول‌١٤٧
الأمر الثاني‌١٤٧
الأمر الثالث‌١٤٨
فصل في ان العام بعد التخصيص‌ هل يصير حجة في الباقي أو يصير مجملا١٥٢
فصل في بيان إجمال المخصص‌١٥٦
إيقاظ:١٥٩
و ينبغي التنبيه على أمور في المقام‌١٥٩
الأول‌١٥٩
الأمر الثاني‌١٦٢
الأمر الثالث‌١٧٥
تتمة١٧٩
في استصحاب العدم الأزلي‌ لإدراج المشكوك تحت العام‌١٨٠
و يذكر لتوضيحه مقدمات‌١٨١
المقدمة الأولى‌١٨١
المقدمة الثانية١٨١
المقدمة الثالثة١٨٢
طريقنا في جريان أصل العدم في المقام‌١٨٧
فصل في وجوب الفحص عن المخصص‌ في جواز العمل بالعامّ و عدمه‌١٩٠
فصل في خطابات المشافهة١١٩٨
في ثمرة البحث و النزاع‌٢٠٥
فصل في بيان ضمير يرجع إلى بعض العام‌٢٠٧
فصل في ان العام هل يصير مخصصا بالمفهوم المخالف أو الموافق أم لا٢٠٨
فصل:في الاستثناء المتعقب بالجمل‌٢١٣
فصل في ان عام الكتاب‌ هل يمكن تخصيصه بالخبر الواحد أم لا٢١٦
فصل في بيان معنى‌ النسخ و الفرق بينه و بين التخصيص‌٢١٨
و ينبغي البحث في ذلك عن مقدمات‌٢١٨
الأولى‌٢١٨
المقدمة الثانية٢٢٠
المقدمة الثالثة٢٢٢
تتمة٢٣١
فصل في البداء٢٣١
فصل في مقدمات الحكمة٢٣٥
و ينبغي التنبيه على أمور٢٣٨
الأمر الأول‌٢٣٨
الأمر الثاني‌٢٤١
الأمر الثالث‌٢٤٤
الأمر الرابع‌٢٤٥
تتميم‌٢٤٦
الأمر الخامس‌٢٤٦
الأمر السادس‌٢٤٧
الأمر السابع‌٢٤٨
الأمر الثامن‌٢٤٩
المقصد الخامس في المطلق و المقيد٢٥٣
فصل في المطلق و المقيد٢٥٣
في مصاديق المطلق من علم الجنس و غيره‌٢٥٧
فصل في حمل المطلق على المقيد١٢٦١
الصورة الأولى‌٢٦١
الصورة الثانية٢٦٢
الصورة الثالثة٢٦٣
و ينبغي التنبيه‌ على أمور هنا٢٦٥
الأول‌٢٦٥
الأمر الثاني‌٢٦٦
الأمر الثالث‌٢٦٦
تتمة٢٦٨

الجزء الثاني‌ بسم اللّه الرحمن الرحيم‌ و الحمد كله للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على من أرسله بالهدى‌ و دين الحق ليظهره على الدين كله و آتاه اللّه الحكم و فصل الخطاب و على‌ آله الأطهار الأبرار الذين اذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و اللعنة الدائمة على مخالفيهم و غاصبي حقوقهم و مناصبهم إلى يوم الدين‌ تذكرة فيها تبصرة لأهمية مباحث الألفاظ اما بعد فقد وعدت في الجزء الأول من كتابي المسمى بمجمع الأفكار ان‌ أهدي إليكم أيها الإخوان المحصلون أيدكم اللّه و إياي تذكرة أخرى بعد ما جئت بتذكرة فيه في المقدمة و هي العمدة فأقول انه لا شبهة و لا ريب في ان الألفاظ قوالب المعاني‌ و كل إنسان يظهر مطلوبه اما بالتلفظ و اما بالكتابة أو غير ذلك كالإشارة باليد و سائر الجوارح و العمدة في إظهار ما في الضمير هو الكتابة و التكلم بالألفاظ.
و من المعلوم ان الألسنة المختلفة من العربية و الفارسية و الإنجليزية و غيرها لها لغات مختلفة و لا بد في مقام استعمالها من مراعاة الوضع في جميع ذلك و ليس‌ لأحد أن يخرج عن طريقة الواضعين في ذلك اللسان و لا استنباط لغة من لغة أخرى فربما يكون المصدر له معنى و لا يكون لمشتقاته هذا المعنى بل معنى‌ آخر فلو كان مثلا لكلمة العذب معنى يسمى بالفارسية گوارائى ليس لأحد ان‌ يقول ان العذاب أيضا من هذه المادة فهو أيضا عذب فان هذا إثبات اللغة و الوضع‌