مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٧٩
و فيه انه لا طريق لنا لإثبات هذا لأن المصلحة في الوفاء و الأمر تعلق به
و لا يوجب هذا إيجاد مصلحة في العمل المأتي به حتى يصير راجحا فلا يكون الأمر
سببا لرجحانه و ثانيا لا يبقى على هذا نذر غير صحيح فبكل عمل تعلق يصير الأمر بالوفاء
سببا لرجحانه و ان كان مرجوحا و قبيحا.
و اما الجواب عن إشكال العبادية و التقرب فعلى فرض تسليم حصول الرجحان
في المتعلق فلا إشكال لأنه يمكن ان يتقرب إلى اللّه بالعمل الراجح و اما على فرض
تسليم ما ذكرنا من الإشكال فهو أيضا مشكل لعدم حصول التقرب بما هو غير راجح
بل مرجوح.
تتمة
ربما يتوهم على القول بتعنون العام بعنوان ضد الخاصّ التهافت بين قولهم
بجواز التمسك بعمومه إذا كان المخصص مجملا بان يكون امره دائرا بين الأقل
و الأكثر مثل ان يكون المراد من الفاسق الخارج عن حكم إكرام العلماء مرددا
بين كونه مرتكب الكبيرة فقط أو أعم منه و من مرتكب الصغيرة فانهم قالوا حيث
ان الشك هنا يكون هنا في زيادة التخصيص يكون الأصل عدمها بخلاف المقام فانهم
لا يقولون بالتمسك بالعامّ مع الشبهة في المصداق للمخصص فأي فرق بينهما فان
هذا أيضا يرجع إلى الشك في زيادة التخصيص بالنسبة إلى هذا الفرد و عدمها و الأصل
عدم زيادته.
و الجواب عنه١ان العام حيث لا يكون متكفلا لحكم الفرد كما مر لا يمكن
١أقول هذا الجواب يكون على فرض عدم تعنون العام رافعا للإشكال و لكن على
فرض التعنون ففي المثال المعروف أكرم العلماء و لا تكرم الفساق من العلماء يجب إحراز