مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٦٤
كون الإيمان فيها فلأنه يكون على فرض تعدد المطلوب بان يكون للمولى مطلوب
أدنى و هو عتق الرقبة و مطلوب أعلى و هو الرقبة المؤمنة و لكن في المقام يكون
وحدة المطلوب محرزة فلا تصل النوبة إلى القول بالمراتب.
و الجواب عنه قده انا نسأل منه من أين أحرزت وحدة المطلوب فان أحرزت
من الخارج فلما ذا تتمسك في تقديم القيد بأقوائية الظهور من باب غلبة تقديم
المقيد على المطلق و ان كان المراد إحرازها بالغلبة فهذا دور لأن إثبات كون
الغالب كذا متوقف على وحدة المطلوب و إحراز وحدته متوقف على الغالب فالظهور
في وحدته متوقف على الغالب و هو عليها و هذا دور.
و الجواب الثاني عن أصل الإشكال هو ما عن النائيني قده و هو ان منع
الانحصار ليس في وسع المطلق لأنه يكون مدلوله الالتزامي و هو فرع المطابقي
و حيث ان أصل الإطلاق بمعنى الشمول لم يكن حجة بمدلوله المطابقي لوجود
القرينة لا يكون مدلوله الالتزامي حجة ليمنع عن الانحصار و لا عكس بان يقال ان
المدلول الالتزامي في القيد هو منع الإطلاق و هو متوقف على أصل دخل القيد
لأن دخله يكون بالوضع لا بمقدمات الحكمة.
و بعبارة أخرى ظهور المطلق في الإطلاق تعليقي أي معلق على عدم القيد
في الكلام و ظهور القيد في الدخل تنجيزي و الثاني مقدم على الأول لا محالة.
و قد أشكل فيه ان أصل الدخل يكون بالوضع و اما الانحصار فلا يكون
كذلك و اما قوله بسقوط المدلول الالتزامي بعد سقوط المطابقي عن الحجية في
الإطلاق فيكون متوقفا على القول بان الالتزامي تابع له في الوجود و البقاء و لكن
على١ما هو مختار بعضهم من عدم التبعية فان سقوطه عن الحجية لا يستلزم سقوط
ما هو لازمه فلا يصح ما ذكره قده.
و الجواب عنه هو ان التبعية و ان كانت هي التحقيق عنده و لكن هذا صحيح
١أقول:و الحق التبعية في الوجود و البقاء كما حررناه في محله