مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٧
انضماميين يلزم القول بالجواز في مقام الجعل و على فرض اتحاد الوجودين يلزم
القول بالامتناع ففي الصلاة و الغصب حيث تكون الجهتان غير مقوليتين و يكون
مطابق كلتيهما واحد في الخارج فيمتنع الاجتماع فلا يكون المناط عنده ان
يصير الباب باب التزاحم بل عمدة نظره إلى تعدد الوجودين و وحدتهما خلافا للمحقق
الخراسانيّ و العراقي(قدهما)حيث يكون البحث عندهما من المتزاحمين.
و الجواب عنه(قده)ان وجوب تعدد العنوانين في المقام صحيح و لكنه
(قده)لاحظ المطابق الخارجي في مقام الجعل و الخارج ظرف سقوط التكليف
لا ظرف جعله و ثانيا ان ما يكون التركيب فيه انضماميا لا يكون من افعال العباد
بل ما يكون من مقولة الفعل يكون الجهات المتعددة فيه اعتبارية دائما مثل الصلاة
و الغصب فما حكم فيه بجواز الاجتماع يكون خارجا عن محل البحث فلا وجه
لطريق هذا الأستاذ(قده)بالقول بالجواز و الامتناع و الطريق ما ذكرناه من ان المدار
على ان يكون الباب باب التزاحم و الجواز في مقام الحب و البغض لا في مرتبة
الإرادة و الكراهة و الجعل.
في أمتن ما استدل به لعدم جواز الاجتماع
ثم إن أمتن ما استدل به المانعون من الوجه هو
ما ذكره المحقق الخراسانيّ
(قده)في الكفاية و ذكر لبيانه مقدمات.
الأولى
-ان الأحكام من الوجوب و الحرمة و غيرهما متضادة و لا يمكن اجتماعها
لغائلة اجتماع الضدين أو من جهة طلب المحال بالضرورة من الوجدان فانه لا يمكن
ان يقول المولى الحكيم بالنسبة إلى الفعل الواحد افعل و لا تفعل في زمان واحد في
الحرام و الواجب و هكذا في المستحب و المكروه و غيرهما.
المقدمة الثانية
-ان العناوين حاكيات عن الوجود الخارجي و لا يكون لها ما