مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٩٣
الأقل و الأكثر فان العلم الإجمالي بوجود مخصصات لعمومات الصلاة و هي أربعة
آلاف بعد وجدانها ينحل بواسطة وجدان هذا المقدار و اما العلم الإجمالي الّذي يكون
دائرته أوسع و هو العلم بوجود مخصصات في ساير الأبواب أيضا يمنع عن العمل
بعموماته بدون الفحص فلنا بعد انحلال الأول علم إجمالي غيره بوجود مخصصات
في ساير الأبواب فيجب الفحص كما ان الخلوة مع الأجنبية روايات تحريمها بعضها
في باب الطلاق و بعضها في باب الإجارة فلا يكتفى بالفحص في باب واحد.
و الحاصل إذا كان عنوان العلم الإجمالي دائرا بين الأقل و الأكثر يجب الفحص لينحل
العلم فيها مثل من يعلم ان دينه يكون حتما مائتين و يحتمل ان يكون أكثر و له
دفتر فانه لا يكون له جريان البراءة بعد فحصه في الدفتر و وجدان هذا القدر فانه
يجب الفحص من أول الدفتر إلى آخره حتى يعلم بعدم شيء آخر عليه.
و فيه ان هذا الكلام لا يتم فان الغنم الموطوء إذا كان في أغنام ثم علمنا
انه يكون في السود منهم لا يجب الاجتناب عن غير السود فان البراءة تجري بالنسبة
إلى الأكثر و لو كان احتمال الوجود في الأكثر أيضا.
و الذي يصح في الجواب هو ان المخصص لا يكون من الأول مختصا بباب
بل يعلم انه يكون في جميع الأبواب لا باب واحد بالخصوص حتى يكون وجدان
البعض كافيا و قال شيخنا العراقي الأقل هنا مردد بين المتباينين لأنا نعلم اما ان
يكون مخصص باب الصلاة في بابها أو في غيرها فيجب الفحص في البابين.
ثم ان شيخنا النائيني قده قال بان العام قبل الفحص عن مخصصه لا ينعقد
له ظهور و مقدمات الحكمة غير جارية مع احتمال المخصص و فيه انه قده ممن
قال بان باب الفحص عن المخصص يكون مثل باب الفحص عن المعارض فكيف يقول
بهذا الكلام هنا نعم هذا مقبول على ما مر منا من عدم قياس الباب بباب المعارض
و انه لا ينعقد الظهور قبل الفحص عن المخصص بعد علمنا بان دأب المتكلم إتيان