مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٣
و فيه ان المقولتين إذا١كانتا انضماميتين لا شبهة و لا ريب في جواز الاجتماع
لأن الشيئين الممتازين كيف لا يمكن ان يكون أحدهما مأمورا به و الاخر منهيا
عنه و لذا نقول بخروج العالم و الخاصّ المطلق من البحث اللهم الا ان يكون مراده
(قده)البحث الصغروي بان يكون مراده البحث الصغروي بان يريد انه لو كانت
الجهات في الخارج انضماميات لا تكون مانعة من الاجتماع و الا فلا يجوز اجتماع
الأمر و النهي.
و الحاصل ان الفحص الخارجي لازم بعد الاتحاد الصوري ليظهر تعدد المقولة
و جواز الاجتماع و وحدتها و عدم جوازه في مقام الجعل.
ثم انه(قده)اعتذر بان بعض المقولات ربما يكون متمم مقولة أخرى
و ليس له ما بإزاء مثلا الوضوء في الآنية المغصوبة يكون من المقولات لأنه فعل من
الأفعال مثل الشرب و الاستعمال الّذي يكون منتزعا من الوضوء و الشرب يكون
فوق المقولة فيكون النهي عنه لأنه متمم المقولة فهو مثل السرعة و البطء العارضتين
للحركة مع انها نفسها مقولة و يكون لها ما بإزاء و هما عارضتان عليها فيكون
النهي عن الاستعمال في المقام من جهة كونه في جنب المقولة لا من حيثية نفسه.
و فيه انه(قده)يقول بان البحث يكون فيما يكون التركيب فيه
انضماميا و المقام باعترافه ليس كذلك لأنه لا انضمام فيما ليس من المقولة هذا
أولا و ثانيا نسأل عنه ما معنى متمم المقولة مع انه(قده)قائل بان قيام العرض بالعرض
١أقول الجهات المقولية المتلازمة مثل الأين و الوضع لشيء لا يمكن ان يكون
بعضها مبغوضا و بعضها محبوبا بالنسبة إلى الافراد على مسلك الامتناعي و الحاصل يمكن ان
يكون محل البحث في المقام لنكتة التلازم في الذات الواحدة فيقول أحد بالامتناع و آخر
بالاجتماع و نظره(قده)لعله إلى هذه النكتة.