مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٦٠
حال هذا الخروج من انه هل يكون واجبا أو حراما أو هما معا أو عدمهما معا و العقل
حاكم بالتخلص.
في البحث عن حكم الخروج
من الغصب مع ضيق وقت الصلاة
فنقول قد اختلف الأقوال هنا القول الأول هو قول القائل بالوجوب و الحرمة
معا و هو عن أبي هاشم و عن الميرزا القمي بما مر من بيان اجتماع الأمر و النهي
في مقام الامتثال فضلا عن الجعل على ان يكون مصب الأمر و النهي الطبيعة من دون
السراية إلى الخارج و الجواب عنه هو ان اجتماع الضدين هو النكتة في عدم جواز
اجتماع الأمر و النهي و لا فرق بين كون الدخول على هذا بسوء الاختيار أو لا فلا يمكن
ان يأمر الحكيم بالأضداد لأن جعل التكليف لجعل الداعي في المكلف و الداعي على
الفعل و الترك كليهما محال و اما كلام المحقق الثاني من ان القدرة على الطبيعة
تكفي للامتثال فلا وجه له في المقام لو صح في محله لأنه لا يمكن تصوير القدرة على
الطبيعتين المتضادتين.
ثم ان لصاحب الفصول هنا كلاما و هو القول الثاني و هو على ما فهمه المحقق
الخراسانيّ(قده)و تلامذته الذين هم أساتيذنا و منهم النائيني(قده)هو ان متعلق
الأمر و النهي و ان كان واحدا و لكن اختلاف الزمانين بكون النهي أقدم زمانا من
الأمر يكفي في صحتهما فعلا و قاس شيخنا النائيني كلام أستاذه الخراسانيّ(قده)
بالإجازة في باب الفضولي على الكشف فقال كما انه ملك واحد يكون لمالكين لكن
للمجاز له من زمان الإجازة و للمجيز من الأول كذلك في المقام مثلا إذا كان وقوع العقد
فضوليا من الصبح فأجاز في الظهر يكون المال مالهما من الصبح و لكن لأحدهما حكم
من الظهر و للآخر من الصبح فلا يكون في البين الا اختلاف الزمانين و إشكال المحقق