مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١١٩
ثم ان الحق هو عدم إمكان إثبات تعدد المشروط بواسطة اختلاف السبب
أعني الشرط لأن التعدد على الفرض يستفاد من إضافة الشرط إلى المشروط و هي
متأخرة عن المتضايفين فما هو المتأخر كيف يمكن ان يؤثر في حقيقة المتقدم فان
اللازم من هذا هو كون شيء واحد متقدما و متأخرا فتحصل ان تعدد الشرط جنسا
لا يوجب تعدد المشروط واقعا فلا يترتب عليه ما ذكرناه من الثمرة.
الأمر السادس
ربما قيل بان البحث عن ان الشرط المتعدد هل يقتضى جزاء
متعددا أم لا متوقف على القول بان الأسباب الشرعية علل أو معرفات فعلى الثاني
يمكن ان يكون لشيء واحد معرفات عديدة و على الأول لا يكون لعلة واحدة الا
معلول واحد و هذا عن الفخر قده و قد أجاب عنه المحقق الخراسانيّ قده في
الكفاية.
فنقول البحث في ذلك تارة يكون في إمكان كون العلل الشرعية مؤثرات
و تارة يكون البحث بعد الفراغ عن إمكانه في وقوعه فعلى الثاني و هو البحث عن
وقوعه يكون معناه انه لم يكن ذلك في الشرع لا انه لا يمكن أصلا فعلى هذا يصح
جوابه قده عن الفخر(قده)بأنه لا ضابطة في ذلك بل في بعض الموارد يكون
الأسباب مؤثرات و في الآخر كاشفات و هذا يدور مدار الاستظهار و في تعدد الشرط
حيث يكون الظاهر استقلال كل شرط في العلية و الانحصار يجب العلاج.
و اما على فرض الكلام في إمكان ذلك فيجب ان يكون وجهة البحث في
الإمكان و على فرضه يمكن وقوعه في الشرع و لا يصح على هذا الجواب بالاستظهار
و ان العلل الشرعية مؤثرات تارة و كاشفات أخرى ففي هذا المقام قيل بان البرهان
اما انى أو لميّ أو لا يكون أحدهما بل العلل الشرعية معرفات فقط اما الإنيّ فهو الّذي
يكون العلم من المعلول بوجود العلة و اما اللميّ فهو يكون في صورة حصول
العلم بالمعلول من العلم بالعلة و هذا واضح و المقام ليس أحدهما فان الحكم يكون