مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٦٦
المثال علة لوجوب عتق الرقبة مطلقا و الإفطار علة لوجوب عتق رقبة مؤمنة فيكون تعدد
المطلوب محرزا بواسطة تعدد عقد الوضع انما الإشكال فيما إذا كان السبب مذكورا في
المطلق و غير مذكور في المقيد مثل ان يقال ان ظاهرت فأعتق رقبة و أعتق رقبة
مؤمنة فهل يحمل على وحدة السبب أو تعدده ليثبت وحدة المطلوب أو تعدده فيه
كلام و الحق في المقام الحمل على تعدد المطلوب لأن إحراز وحدته متوقف على
كون المراد بالرقبة في قوله ان ظاهرت أعتق رقبة هو المؤمنة و وجوب عتقها و إحراز
وجوب المقيد يتوقف على إحراز وحدة المطلوب و هو دور فلا محالة نقول بان ظاهر
الخطاب هو وجوب عتق الرقبة مطلقا عند الظهار و وجوب عتق رقبة مؤمنة بوجوب
نفسي و لا وجه للجمع.
الأمر الثاني
هو ان يكون التكليف في المقيد إلزاميا سواء كان في المطلق
أيضا إلزاميا أم لا ليمكن القول في وحدة المطلوب و عدمها و اما على فرض كونه غير
إلزاميّ فيحمل على تعدد المطلوب لأن معنى استحباب عتق رقبة مؤمنة هو عدم دخل
القيد بنحو الإلزام في المطلق فيكفى لإسقاط التكليف إتيانه فقط و ان جاء به مع القيد
يكون أفضل و اما إذا كان التكليف إلزاميا فلا محالة يحصل التنافي و يلزم إحراز
وحدة المطلوب في حمل أحدهما على الاخر.
الأمر الثالث
هو ان وحدة المطلوب تحرز إذا كان التكليف إلزاميا في صورة
كونه على نحو صرف الوجود أي نعلم ان عتق رقبة واحدة يكفى لإسقاط التكليف
اما المطلق أو المقيد:و حيث انه بإتيان المطلق لا يعلم إسقاط التكليف و لو بنحو صرف
الوجود فيجب الإتيان بالمقيد ليعلم إسقاطه قطعا و على هذا لا يحتاج في إحراز وحدة
المطلوب إلى الخارج بل يفهم من نفس الخطاب وحدته.
و الجواب عنه١هو انه لا فرق في أصل احتمال التنافي بين ان يكون بنحو
١أقول مراد التحرير النائيني قده هو انه يمكن ان يحرز وحدة المطلوب فيما إذا
كان التكليف بنحو صرف الوجود على ما فهمت من تقريرات بحثه قده و هو ملتزم بان التنافي