مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٤٥
و لكن يقول بان هذا اما ان يكون محرزا بالوجدان و اما بالأصل و بناء أبناء المحاورة
و الفقهاء يكون على بيان تمام مرادهم و هذا كاف في إحراز كون المولى بصدد البيان و قال
الحائري قده لا نحتاج إلى إحراز كون المولى في صدد بيان تمام مراده بل المهملة في المقيد
تكون مرادا بالتبع و في المطلق تكون مرادا مستقلا و حيث لا معنى لإرادة المهملة
ثبوتا فلازمها إرادة المطلق و هو و ان كان قيدا و لكن يكون أخف القيود مئونة و
نفس اللفظ دالة عليه.
و فيه ان المقدمات الحكمة لرفض القيود لا لإثبات الإطلاق و المهمل بما هو
مهمل،لا يكون المستفاد منه الإطلاق و لكن الإنصاف ان قولهما يرجع إلى قول
واحد و هو ان الإحراز لازم و لكن لا يلزم الإحراز في كل مورد من الموارد على
مسلك الحائري قده و يكفى التباني العقلائي نوعا و الخراسانيّ قده أيضا يقول بان
الإحراز لازم فبأي وجه حصل فقد حصل:
الأمر الرابع
هو ان المقدمات هل تكون موجدة لظهور الكلام في الإطلاق أو يكون
الظهور من حكم العقل و ثمرة النزاع تظهر في تعارض المطلق و المقيد فان صار
ببركة المقدمات للكلام ظهور في الإطلاق فيتعارض و الا فلا بل ظهور المقيد وارد عليه.
و التحقيق عند أهله هو ان تكون موجبة للظهور و ان يصير الكلام ببركتها
ذا وجه في الإطلاق غاية الأمر ان حصل الجزم بالأصول العقلائية فيصير اللفظ نصا
في المعنى و الا فظاهرا كما هو المرضي عندنا:و الحاصل ان الأصول العقلائية
و القرائن العقلية الحافة بالكلام تكون مثل القرائن اللفظية في إعطاء الظهور،