مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١١٥
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الأول
في انه هل يوجب تعدد الشرط تعدد متعلق التكليف من اقتضائه
تعدد الجزاء أم لا مثلا إذا قيل كلما جاءك فقير فأكرمه فهل المدار على تعدد
متعلق الإكرام مثل زيد و عمر و بكر أو إذا جاء زيد مرات عديدة يجب تعدد إكرامه
لأنه من مصاديق الفقراء و الشرط و هو المجيء قدر كرر فيه خلاف.
و الحق هو ان طبع القضية لا يدل الا على تعدد الإكرام عند تعدد المجيء
و اما تعدد المتعلق فهو ساكت عنه و قيل انه مطلق من جهة المتعلق فانه يدل
بإطلاقه على ان مجيء الفقير متعددا سواء كان زيدا أو عمراً موجب للإكرام
و على فرض عدم الإطلاق فقيل ان الأصل يقتضى الاشتغال و فيه حيث ان الشك
يكون في طور التكليف لا المكلف به يكون المقام مقام البراءة فيكفى إكرام
زيد متعددا.
الأمر الثاني
في انه هل يكون مجال البحث عن تداخل المسببات بعد البحث
عن تداخل الأسباب أم لا فيه خلاف فقيل بان القول بعدم تداخل الأسباب لازمه عدم
تداخل المسببات أيضا لأن السبب المتعدد لا محالة يحتاج إلى مسبب كذلك و لكن
التحقيق هو ان البحث في ما تقدم ان كان من جهة ان تعدد الشرط يوجب تعدد الحكم و هو
الوجوب من دون سراية إلى الوجود فيكون المجال للبحث عن المسبب أيضا بأنه هل يمكن
تحويل متعلق واحد للوجوبين أم لا و ان كان من جهة ان تعدد الشرط هل يحتاج
إلى امتثالين و تحويل وجودين إلى المولى فلا مجال للبحث عن تداخل المسببات
لأن الوجودين يكونان مسببين فإذا ظهر حكمهما فلا يحتاج إلى بحث جديد.
الأمر الثالث
في انه إذا صار شيء واحد متعلقا لعنوانين فيما إذا كان بين العنوانين
العموم من وجه فهل يكفى وجود واحد لكونه منطبق العنوانين أم لا مثلا إذا قيل