تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٩
معرفة الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ١٦٣
معرفة الزوال بالدائرة الهندية ١٦٥
يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية ١٦٧
في تحديد الليل و انتصافه ١٦٨
معرفة طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق ١٧٥
المراد بالوقت المختص عدم صحة الشريكة فيه ١٨١
يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب ١٨٧
إذا قدم العصر سهوا فإن وقعت في الوقت المختص بطلت ١٨٨
فائدة الاختصاص ١٩٠
إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ١٩٢
لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ١٩٥
لا يجوز عدول المسافر من الظهر إلى العصر إذا نوى الإقامة في الأثناء ١٩٦
في ما إذا نوى الإقامة فشرع بالعصر لوجوب تقديمها فعدل إلى عدم الإقامة ١٩٦
يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين ١٩٧
وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين ٢٠٤
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ٢٠٦
يستحب الغلس بصلاة الصبح ٢٠٨
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ٢٠٩
فى قاعدة من ادرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد ادركها ٢١١
الكلام فيما إذا لم يمكنه الإتيان بركعة مع الطهارة المائية و يمكنه بالتيمم ٢١٣
* فصل في أوقات الرواتب ٢١٧
وقت نافلة الظهر و العصر ٢١٧
لا يجوز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال إلّا في يوم الجمعة ٢٢٠