تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦١ - أولا الظهر و العصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما
(مسألة ١٣) قد مرّ أنّ الأفضل في كل صلاة تعجيلها فنقول يستثنى من ذلك موارد:
الأول: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت. [١]
______________________________
عليهما بوقوعهما في وقتهما.
و بتعبير آخر، إذا شملت قاعدة من أدرك الفرائض مع أنّ الوقت فيها من الأركان يكون ذلك في النافلة بطريق أولى، و لكن قد يقال لا حاجة في المقام إلى قاعدة من أدرك، بل لو كان المقدار الذي أتى به أقل من ركعة فله إتمامها و الإتيان بالمقدار الباقي بعد ذلك بعد الإتيان بركعتي الفجر و فريضته، فإنه إذا لم يبق إلى طلوع الفجر حتى بمقدار ركعة يكون صلاة الليل قضاء بتمامها فيصير الأمر بالقضاء فعليا كما هو مقتضى ما دل على قضاء النوافل و صلاة الليل، غاية الأمر ما دل على النهي عن البدء بصلاة الليل قضاء بعد طلوع الفجر مقتضاها البدء بها بعد طلوعه فلا يعم من بدأ بها قبل طلوعه.
أقول: مقتضى ذلك إتمام صلاة الليل حتى بالإتيان بالوتر ثم البدء بركعتي الفجر و صلاة الغداة، و هذا غير ما ذكر الماتن قدّس سرّه من الإتيان بعد إتمام الركعتين بصلاة الفجر بنافلته و فريضته و قضاء المقدار الباقي بعد ذلك سواء قبل بأنّ هذا النحو للأفضلية أو للمشروعية.
في موارد استثناء تعجيل الصلاة
أولا: الظهر و العصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما
[١] قد تقدم ما يدلّ على استحباب الصلاة في أول وقتها و كونها أفضل و في