تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٣ - نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
(مسألة ٣) نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة [١] و الأولى تفريقها بأن يأتي ستّا عند انبساط الشمس و ستّا عند ارتفاعها و ستّا قبل الزوال و ركعتين عنده.
______________________________
يروي عنه يزيد (بريد بن ضمرة الليثي) لا يمكن رفع اليد عن ظاهر الروايات المتقدمة،
و المتحصل أنّ جواز التقديم حتى في صورة عدم التمكن من الإتيان بالنافلة في وقتها
غير ثابت نعم الإتيان بها رجاء لا بأس به.
لا يقال: قد ورد في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال: ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الضحى قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرنى أنه كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر[١]. و هذه ظاهرة في جواز نافلة الظهر على الزوال، حيث إنّ المراد بالظهر الزوال.
فإنّه يقال: هذه الصحيحة وردت في مقام إنكار صلاة الضحى الذي كانوا يلتزمون بمشروعيتها و أنّ النبى صلّى اللّه عليه و آله صلاها و الإمام عليه السّلام في مقام إنكارها و أنّ التي ما صلاها كانت نافلة الظهر، و يمكن أن يكون صلاته صلّى اللّه عليه و آله نافلتها يوم الجمعة كيف و ينافيها ما ورد في معتبرة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام كان يقول: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات.[٢]
نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
[١] مقتضى الإطلاق في الروايات أن حكم تقديم النوافل يوم الجمعة على الزوال و زيادتها على النافلة في ساير الأيام بأربع ركعات أو ست ركعات من الأحكام
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٣٤، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت، الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢٣١، الباب ٣٦ من أبواب المواقيت، الحديث ٧.