تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢١ - لا يجوز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال إلا في يوم الجمعة
......
______________________________
قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة
أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر[١]
و في حسنة ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا زالت الشمس فهو في
وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصرها[٢]
و في معتبرة عيسى بن أبي منصور، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا زالت
الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر[٣] و ما ورد
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي
ذراع و إذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة[٤]
و ما ورد في صحيحة عمر بن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السّلام يقول:
كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس[٥]
و نحوها صحيحة زرارة.[٦]
و على الجملة، مقتضى هذه الروايات و نحوها أنّ النافلة المشروعة للظهرين وقتها بعد الزوال فيحتاج الالتزام لجواز تقديمها على الزوال إلى قيام دليل، و قيل بقيام الدليل على ذلك، و في حسنة محمد بن عذافر أو صحيحته، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت و أخّر منها ما شئت»[٧] بناء على أنّ المراد من التطوع خصوص نافلة الفريضة بقرينة قوله عليه السّلام:
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٣٤، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٣٤، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٣٣، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١٤١، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٣ و ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٢٣٠، الباب ٣٦ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٢٣١، الباب ٣٦ من أبواب المواقيت، الحديث ٦.
[٧] وسائل الشيعة ٤: ٢٣٣، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٨.