كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٩ - الروايات الدالّة على جواز الإندار
معمر الزيّات: إنّا نشتري الزيت في زقاقه، و يحسب لنا فيه نقصان؛ لمكان الزقاق.
فقال إن كان يزيد و ينقص فلا بأس، و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه [١].
و اختلفت النسخ، ففي «التهذيب» في باب الغرر: «في أزقاقه و يحسب» ب «الواو» [٢] و في باب بيع المضمون «فيحتسب لنا نقصان منه» [٣].
و في «الكافي»: «فيحسب» [٤] و كذا في «الوافي» [٥] عن «التهذيب» و «الكافي».
فعلى نسخة «الفاء» يكون الظاهر أنّ الاشتراء كان قبل الطرح و الاحتساب، فيكون موافقاً لعبارة الفخر (قدّس سرّه) [٦].
بل الظاهر أنّ المتداول في الاحتساب و الطرح، وقوعه بعد البيع، و كون اختبار الظروف و تعيين مقدارها بعد التخلية، حين إرادة أداء الثمن إلى البائع، فيوزن المجموع أوّلًا، و يشترى كلّ رطل من المظروف مثلًا بكذا، ثمّ عند الاحتساب، و اختبار الظروف، و تعيين مقدارها تخميناً، يطرح المقدار التخمينيّ،
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٧، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢٠، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٨/ ٥٥٩.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٤٠/ ١٦٨.
[٤] الكافي ٥: ١٨٣/ ٤.
[٥] الوافي ٣: ٦٥/ السطر ٢٤.
[٦] تقدّم في الصفحة ٥٥٣.