كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣ - أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكيّة المسلمين
شاهدة للجمع بين الروايات، و لو لم يسلّم استفادة ثبوت الخمس منها.
لكنّ الإشكال في نفي التقسيم بين من قاتل، فالعمومات و الإطلاقات الدالّة على ثبوت التقسيم بينهم [١]، مخصّصة بها بعد كونها معوّلًا عليها عند الأصحاب، كما قيل [٢].
و تبقى الروايات الدالّة على أنّ تلك الأراضي للمسلمين [٣]، و صحيحة معاوية و مرسلة الورّاق [٤]، على تعارضهما بالعموم من وجه، فترجّح الثانية بموافقة الكتاب و الشهرة، أو يكون الكتاب المرجع، على اختلاف المسلكين [٥]، فتصير النتيجة ما هو المشهور: من تعلّق الخمس، و عدم تقسيم الباقي بين المقاتلين، و كونه للمسلمين، هذا حال ما انجرّ البحث إليه تطفّلًا.
أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكيّة المسلمين
و أمّا قضيّة اعتبار إذن الإمام (عليه السّلام) في صيرورة الأرضين ملكاً للمسلمين، و إلّا فهي للإمام (عليه السّلام)، فالأصل فيها مرسلة الورّاق، و صحيحة معاوية على ما قيل [٦].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٩، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ١٠، و: ٥١٠، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٣ و ١٤ و ١٩.
[٢] رسائل المحقّق الكركي ١: ٢٤٧، راجع مستند الشيعة ١٠: ١١، بلغة الفقيه ١: ٢١٣، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٥٠/ السطر ٤.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦١.
[٤] تقدّم في الصفحة ٨٨.
[٥] راجع ما تقدّم في الصفحة ٩٠، الهامش ١ و ٢.
[٦] مصباح الفقيه، الخمس ١٤: ٢٥٢.