كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١١ - تحريم احتكار الطعام و إن لم يملكه بالاشتراء
الخلاف [١] فيما عدا الزيت.
و أمّا هذا فقد حكي عن «المقنع» و «الخصال» و «الدروس» و «اللّمعة» إلحاقه بها، و عن «إيضاح النافع»: أنّ عليه الفتوى، و عن «المسالك» استحسانه. و عن «جامع المقاصد»: أنّه لا بأس به [٢]، و هو كذلك.
و أمّا إلحاق الملح فلا دليل عليه، و إن حكي [٣] القول به عن جمع من الأصحاب [٤].
تحريم احتكار الطعام و إن لم يملكه بالاشتراء
(١) ثمّ إنّ مقتضى إطلاق أكثر الروايات [٥]، حرمة الاحتكار، سواء حصل له الطعام بالاشتراء، أو بغيره من الزرع، و الاستيهاب، و الإرث و غيرها.
و ما في
صحيحة الحلبيّ إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً [٦]
لا يدلّ على الحصر، للإشكال في دلالة كلمة إنّما عليه، و لو سلّمت فإنّما سيق الكلام فيها في مقابل وجود الطعام، لا في مقابل عدم الاشتراء، كما هو ظاهر المقابلة فيها،
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٢٦.
[٢] المقنع: ٣٧٢، الخصال ١: ٣٢٩/ ٢٣، الدروس الشرعيّة ٣: ١٨٠، اللمعة الدمشقيّة: ١١٠، إيضاح النافع، الفاضل القطيفي، غير موجود لدينا و لم يطبع، مسالك الأفهام ٣: ١٩٢، جامع المقاصد ٤: ٤٠، انظر مفتاح الكرامة ٤: ١٠٧/ السطر ٣١ ٣٢، المكاسب: ٢١٢/ السطر ٢٣.
[٣] مفتاح الكرامة ٤: ١٠٧/ السطر ٢٧.
[٤] المبسوط ٢: ١٩٥، الوسيلة: ٣٦٠، تذكرة الفقهاء ١: ٥٨٥/ السطر ٢٠.
[٥] تقدّم في الصفحة ٦٠١ ٦٠٧.
[٦] تقدّم في الصفحة ٦٠٧.