كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥١ - استظهار صاحب «الجواهر» في البيع مع الضميمة
و التفريق بينهما: بالتشبّث بالروايات التي وردت في الصحّة؛ بدعوى أنّ المذكور فيها تقدّم المعلوم، فتقدّم المجهول باقٍ تحت دليل النهي عن الغرر.
في غير محلّه؛ ضرورة عدم فهم العرف من صرف التقدّم اللّفظي خصوصيّة فيه، و لا سيّما مع الحكمة أو العلّة المذكورة فيها [١].
مضافاً إلى إطلاق رواية الكرخيّ [٢] و رواية معاوية بن عمّار [٣] بل و صحيحة العيص [٤] و لا تصلح غيرها لتقييدها كما هو واضح.
استظهار صاحب «الجواهر» في البيع مع الضميمة
و يتلوها في الضعف، ما استظهره في «الجواهر» من الأخبار، و كلمات الأصحاب بوجه؛ من أنّ المحصّل منها جواز كلّ ما كان فيه الغرر- من حيث الحصول و عدمه بالضميمة إلى معلوم، على وجه يكون المقصود بالبيع ذلك المعلوم؛ بمعنى الإقدام منهما و لو لتصحيح البيع، على أنّ المبيع المقابل بالثمن، هذا المعلوم المقصود في تصحيح البيع، و إن كان المقصود من حيث الغرض، هو ما فيه الغرر.
إلى أن قال: و لعلّ الوجه فيها حينئذٍ، عدم الاندراج مع الفرض المزبور في النهي عن بيع الغرر، بعد فرض جعل المتعلّق له المعلوم، على وجه يكون هو
[١] راجع ما تقدّم في الصفحة ٥٣٦.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٤١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٤٣.
[٤] الكافي ٥: ١٩٣/ ٥، تهذيب الأحكام ٧: ١٢٣/ ٥٣٧، الإستبصار ٣: ١٠٣/ ٣٦١، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٨، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٨، الحديث ١، تقدّم في الصفحة ٥٣٥.