كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥ - حكم الشكّ في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض
هذا، و أمّا الوجوه التي ذكرت لسائر الأقوال، فغير وجيهة، و لا داعي لنقلها و انتقادها.
مقتضى الأصل في المقام
ثمّ إنّه لا بأس بذكر مقتضى الأصل في الأقسام الثلاثة؛ إذ الحكم فيها مختلف، فإنّ الموات بالأصل لمحييها بلا شبهة، و الموات التي عرضها الموتان بعد الإحياء محلّ خلاف، كما تقدّم [١].
حكم الشكّ في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض
فنقول: إن شكّ في أرض أنّها ميّتة بالأصل، أو عرضها الموت بعد الحياة، فإن كان الموضوع لحكم التملّك بالإحياء هو الأرض الميّتة بالأصل، أو الأرض التي لم يحيها محيٍ، فيمكن إحرازه بالأصل؛ فإنّ كلّ أرض مسبوقة بكونها ميّتة، و بعدم إحيائها بتصرّف محيٍ، فيستصحب الموضوع، و يترتّب عليه الحكم.
قال: «إنّ هذه الأرض مشاراً إلى قطعة كانت ميّتة بالأصل، فالآن كذلك» و حكمها أنّه إذا أحياها محيٍ فهي له.
و أمّا إذا كان المستند
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم. [٢]
أو
قوله (عليه السّلام) من حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد. فهي
[١] تقدّم في الصفحة ٤٩.
[٢] عوالي اللآلي ٣: ٤٨٠/ ٤، مستدرك الوسائل ١٧: ١١١ ١١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٤، السنن الكبرى، البيهقي ٦: ١٤٢.