كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٦ - جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
و كذا
قوله (عليه السّلام) في المرسلة أُخرج شيء من السمك، فيباع و ما في الأجمة [١]
فلا إشكال من هذه الجهة.
بل الظاهر كونهما في مقام بيان حكم آخر، و هو جواز ضمّ ما يصحّ بيعه منفرداً إلى المجهول.
بقي الكلام: في ضعف إسنادها، و هو منجبر بالشهرة بين القدماء [٢]، بل ادعي في محكيّ [٣] «الخلاف» [٤] و «الغنية» [٥] الإجماع على الجواز، و لا شبهة في أنّ الشهرة في خصوص تلك المسألة، ليست إلّا لتلك الروايات، فالانجبار بها ممّا لا إشكال فيه.
بقي الكلام: في
موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشميّ [٦]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال، و بخراج النخل و الآجام و الطير، و هو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً أو يكون، أ يشتريه، و في أيّ
[١] تقدّم في الصفحة ٥٤٤.
[٢] النهاية: ٤٠٠، إصباح الشيعة، ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ١٣: ٢٧٤، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٤٦، راجع مفتاح الكرامة ٤: ٢٨٢/ السطر ٢٦.
[٣] مفتاح الكرامة ٤: ٢٨٢/ السطر ٢٨.
[٤] الخلاف ٣: ١٥٥.
[٥] غنية النزوع: ٢١٢.
[٦] رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللَّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم و حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
و الرواية موثّقة بحميد بن زياد و الحسن بن محمّد بن سماعة، لأنّ كليهما واقفيان ثقتان و بأبان بن عثمان لأجل كلام في مذهبه.
انظر رجال النجاشي: ٤٠/ ٨٤، و ١٣٢/ ٢٣٩، رجال الكشّي: ٣٧٥/ ٧٠٥.