كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠ - و منها الأرض العامرة بالأصالة
بينهما اختلافاً يمكن رفعه، و الأمر سهل، و تتمّة الكلام و فروعه موكولة إلى محلّها.
و منها: الأرض العامرة بالأصالة
(١) أي لا من معمّر، فهي أيضاً من الأنفال، كما تدلّ عليه جملة من الروايات [١].
نعم، حكي عن صاحب «الجواهر» (قدّس سرّه): أنّ مقتضى الجمع بين مثل موثّقة إسحاق بن عمّار [٢] و بين مرسلة حمّاد [٣] أنّ الأرض العامرة ليست من الأنفال، بل هي من المباحات الأصليّة [٤] و قد وقع كلامه محلّا للنقض
[١] راجع وسائل الشيعة ٩: ٥٢٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٧ و ٢٨ و ٣١.
[٢] رواها علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار.
و الظاهر أنّ الرواية موثّقة بأبان بن عثمان لأجل كلام في مذهبه، أمّا إسحاق بن عمّار فإنّه و إن نسبه الشيخ الطوسي بالفطحية، لكن يظهر من المصنّف (قدّس سرّه) أنّ هذه النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب «صحيحة» أو «مصحّحة» إسحاق بن عمّار.
تفسير القمّي ١: ٢٥٤، وسائل الشيعة ٩: ٥٣١، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٢٠، انظر رجال النجاشي: ١٣/ ٨ (أبان)، و: ٧١/ ١٦٩ (إسحاق)، الفهرست: ١٥/ ٥٢، رجال الكشّي: ٣٧٥/ ٧٠٥، معجم رجال الحديث ١: ١٥٧/ ٣٧، الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) ٣: ١٦٧، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) ٤: ١٥٦.
[٣] الكافي ١: ٥٣٩/ ٤، تهذيب الأحكام ٤: ١٢٨/ ٣٦٥، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤.
[٤] جواهر الكلام ١٦: ١٢٠، انظر منية الطالب ١: ٣٤١/ السطر ٢٢.