كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩ - إذن الأئمّة (عليهم السّلام) في التصرّف لمطلق الناس
و الثقة [١]، المشتملة على أنّ الأرض كلّها لهم (عليهم السّلام).
و فيها كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، و محلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طَسْق ما كان في أيديهم، و ترك الأرض في أيديهم، و أمّا ما كان في أيدي غيرهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم [٢].
و
كرواية يونس بن ظبيان [٣]، أو المعلّى بن خنيس [٤]، المشتملة على أنّ ما سقت ثمانية أنهار أو استقت منها فهو لهم، و فيها و ما كان لنا فهو لشيعتنا، و ليس لعدوّنا منه شيء [٥].
و كالمنقولة عن «تفسير فرات بن إبراهيم» [٦].
و بين ضعيف السند غير ظاهر الدلالة،
كرواية الحارث بن المغيرة، قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السّلام). و فيها يا نجيّة، إنّ لنا الخمس في كتاب اللَّه، و لنا
[١] و هو عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع السابري الثّقة الجليل.
انظر رجال النجاشي: ٢٨٣/ ٧٥١، الفهرست: ١١٣/ ٤٩١، معجم رجال الحديث ١٣: ٥٣، ٦٣.
[٢] الكافي ١: ٤٠٨/ ٣، تهذيب الأحكام ٤: ١٤٤/ ٤٠٣، وسائل الشيعة ٩: ٥٤٨، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٢.
[٣] قال النجاشي في حقّه: مولًى، ضعيف جدّاً، لا يلتفت إلى ما رواه كلّ كتبه تخليط.
انظر رجال النجاشي: ٤٤٨/ ١٢١٠، معجم رجال الحديث ٢٠: ١٩٢/ ١٣٨٣٣.
[٤] قال النجاشي في شأنه: ضعيف جدّاً، لا يعول عليه.
انظر رجال النجاشي: ٤١٧/ ١١١٤، معجم رجال الحديث ١٨: ٢٣٥/ ١٢٤٩٥.
[٥] الكافي ١: ٤٠٩/ ٥، وسائل الشيعة ٩: ٥٥٠، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٧.
[٦] تفسير فرات الكوفي: ٤٧٣/ ٦١٨، مستدرك الوسائل ٧: ٣٠٢، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١.