كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٧ - الصورة الأُولى ما إذا خرب الوقف
مسوّغات بيع الوقف الخاصّ
(١) و أمّا الأوقاف الخاصّة، ففيها صور نتعرّض لمهمّاتها:
الصورة الأُولى: ما إذا خرب الوقف
(٢) بحيث لا يمكن الانتفاع به، أو بالوجه الذي وقفه الواقف.
فالكلام فيها يقع تارة: في المقتضي لبيعه، و أُخرى: في الموانع على فرض ثبوت المقتضي.
و قد يقال كما عن المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) [١] و غيره [٢] في فرض ثبوت المقتضي: بتعلّق الوقف أوّلًا بالعين، و ثانياً بالبدل، أو بماليّتها، و قد تقدّم مع ما فيه [٣]، فلا نعيده.
و قد يقال: إنّ الوقف يتضمّن حبس العين و تسبيل المنفعة، و الثاني موسّع لدائرة الموقوفة؛ بمعنى أنّ العين بشخصها محبوسة ما دام إلى الانتفاع بها سبيل،
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٠٩/ السطر ٢٠.
[٢] منية الطالب ١: ٣٤٨/ السطر ٣، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٦١/ السطر ٧، و: ٢٦٣/ السطر ٢٦.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٧٦ و ١٨٠.