كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤ - هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟
تقدّم رجحان الاحتمال الثاني [١].
و أمّا في
قوله (عليه السّلام) لا يجوز شراء الوقوف [٢]
فلأنّه قد تقدّم الإشكال في إطلاقه [٣].
نعم، لو قيل بإطلاقه فهو وافٍ لإثبات القاعدة الكلّية، و الظاهر تسالمهم على عدم الجواز عند زوال العارض.
هذا كلّه في بطلان الوقف بمجرّد جواز البيع.
هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟
(١) و أمّا احتمال بطلانه بالبيع مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أو بطلانه من حيث، و بقائه من حيث، فمحصّل الكلام: أنّ الوقف بحسب التصوّر إمّا أن يتعلّق بشخص العين من غير لحاظ ماليّتها.
أو مع لحاظها بجهة تعليليّة، كما أنّ الأمر كذلك في البيع، فإنّه يتعلّق بنفس العين، و ماليّتها ليست قيداً، بل لو لوحظت لكان بجهة تعليليّة.
أو مع لحاظ الماليّة بجهة تقييديّة، و يكون متعلّق الوقف العين بماليّتها العريضة.
أو يتعلّق بماليّة العين المتقيّدة بها.
أو بماليّتها المرسلة.
أو بالعين و الماليّة على نعت التركيب.
[١] تقدّم في الصفحة ١٤٩.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٥٠.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٥٣ ١٥٤.