موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠١ - ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات و الروايات
ومجرّد كونه شيخ الإجازة لا يكفي في الاعتماد؛ إذ لا دليل مقنع عليه مع عدم ثبوت كونه شيخاً.
مضافاً إلى إمكان المناقشة في بعض ما تقدّم من استفادة الحرمة من الآيات وإمكان إرجاع سائر الآيات إلى الأخيرة، وحملها على الاحتمال المتقدّم كما حملها عليه المفسّرون [١].
بل في «الجواهر»: الاتّفاق ظاهراً على تفسير المتجانف للإثم بالميل إلى أكل الميتة استحلالًا؛ أياقترافاً بالذنب [٢].
وغير ذلك كإمكان المناقشة في استفادة حرمة مطلق اللهو بنحو قوله: «إنّه مسير باطل» أو «إنّه خرج للّهو» لاحتمال دخالة خصوصيات سفر الصيد اللهوي في الحكم كالخروج مع البزاة و الصقورة ونحوهما، فإلغاء الخصوصية مشكل، تأمّل.
فإثبات حرمة اللهو مطلقاً بما ذكر مشكل أو ممنوع.
ويمكن الاستدلال عليها بوجه آخر و هو إثبات كون اللهو باطلًا؛ إمّا باندراجه فيه أو مساوقته له، فيجعل صغرى لكبرى حرمة كلّ باطل، فينتج حرمة مطلق اللهو.
أمّا الصغرى: فتدلّ عليها رواية عبداللَّه بن المغيرة- رفعها- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في حديث: «كلّ لهو المؤمن باطل إلّافي ثلاث: في تأديبه
[١] مجمع البيان ٣: ٢٤٧؛ التبيان في تفسير القرآن ٣: ٤٣٧؛ روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن ٦: ٢٤٨.
[٢] جواهر الكلام ٣٦: ٤٣٠.