موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٥ - بيان الأخبار الدالّة على جواز الاقتناء
وعليها تحمل روايته الاخرى أو صحيحته، قال: وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر، ولم يعلم بها و هو يصلّي في ذلك البيت، ثمّ علم؛ ما عليه؟ فقال: «ليس عليه فيما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل» [١].
ضرورة أنّ المفروض أنّ الرجل يصلّي في ذلك البيت، فالأمر بالنزع و الكسر لمكان الصلاة كما في سائر الروايات، لا للوجوب نفساً كما هو واضح سيّما مع اقتران الكسر بالنزع.
ومنها: رواية المثنّى عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أنّ علياً عليه السلام كره الصور في البيوت» [٢]، ونحوها رواية حاتم بن إسماعيل عنه عليه السلام [٣]، ورواية يحيى بن أبي العلاء الموثّقة- بناءً على كونه يحيى بن العلاء كما قيل [٤]- عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أ نّه كره الصور في البيوت» [٥].
والظاهر منها أنّ الكراهة إنّما تعلّقت بخصوص كونها في البيوت، فلو كان
[١] قرب الإسناد: ١٨٦/ ٦٩٢؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٤١، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤٥، الحديث ٢٠.
[٢] الكافي ٦: ٥٢٧/ ٥؛ وسائل الشيعة ٥: ٣٠٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] المحاسن: ٦١٧/ ٤٧؛ وسائل الشيعة ٥: ٣٠٧، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب ٣، الحديث ١٤.
[٤] تنقيح المقال ٣: ٣١٩/ السطر ٢٩ (أبواب الياء).
[٥] المحاسن: ٦١٧/ ٤٦؛ وسائل الشيعة ٥: ٣٠٧، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب ٣، الحديث ١٣.