موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٤ - الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار
وتدلّ في خصوص آلات القمار رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ .... وفيها: «و أمّا الميسر: فالنرد و الشطرنج.
وكلّ قمار ميسر» إلى أن قال: «كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من اللَّه محرّم» [١].
ورواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت ...» [٢].
وفي رواية المناهي: «ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع النرد» [٣].
ويمكن إسراء الحكم لسائر آلاته بإلغاء الخصوصية على إشكال.
نعم، في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «النرد و الشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [٤].
ولعلّ عموم التنزيل وعدم الفصل بين أربعة عشر وغيرها وإلغاء الخصوصية عنها، كافٍ في المطلوب.
[١] تفسير القمّي ١: ١٨١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٢١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٢، الحديث ١٢.
[٢] السرائر، المستطرفات ٣: ٥٧٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٣، الحديث ٤.
[٣] الفقيه ٤: ٤/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٦: ٤٣٥/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤، الحديث ١.