موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٣ - آلات القمار و اللهو ونحوها
ولا يلزم منه تشييع الفساد وترويج الباطل، كما هو واضح.
فتحصّل ممّا مرّ: أنّ بيع المادّة في الفرض مطلقاً، صحيح من غير توقّف على اشتراط الكسر وكون المشتري موثوقاً به، كما قال به المحقّق الثاني في عبارته المحكيّة [١].
آلات القمار و اللهو ونحوها
ثمّ إنّ البحث عن آلات القمار وآلات اللهو وأواني الذهب و الفضّة و الدراهم المغشوشة، نظير البحث عن هياكل العبادات، فلا داعي إلى التكرار.
نعم، لا يأتي فيها ما قلناه في الهياكل من الوجه العقلي على البطلان، ولا ما ذكرناه من فحوى أدلّة حرمة الخمر.
و إن أمكن دعوى الجزم بعدم تنفيذ الشارع المعاملات الواقعة على آلات القمار و اللهو التي لا يقصد منها إلّاالفساد و الحرام.
هذا، مع دعوى عدم الخلاف و الإجماع عليه [٢]، بل ادّعى السيّد صاحب «الرياض» الإجماع المستفيض عليه [٣]، مضافاً إلى الأدلّة العامّة المؤيّدة، و إن ضعفت أسنادها.
[١] تقدّمت في الصفحة ١٩٠.
[٢] راجع مستند الشيعة ١٤: ٨٨؛ جواهر الكلام ٢٢: ٢٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخالأعظم ١٤: ١١٦.
[٣] رياض المسائل ٨: ٤٩.