موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة)
(١)
في المكاسب
٣ ص
(٢)
تقسيم المكاسب وبيان المراد من المكاسب المحرّمة
٥ ص
(٣)
في متعلّق الحرمة
٧ ص
(٤)
فلنرجع إلى أقسام المعاملات المحرّمة أو ما قيل بتحريمها
٨ ص
(٥)
القسم الأوّل في الاكتساب بالأعيان النجسة و فيه جهات من البحث
٩ ص
(٦)
الجهة الاولى في الحرمة التكليفية للاكتساب بالأعيان النجسة
١١ ص
(٧)
الجهة الثانية في حرمة الأثمان المأخوذة بعنوان ثمن النجس أو الحرام
٢٣ ص
(٨)
الجهة الثالثة في الحرمة الوضعية للاكتساب بالأعيان النجسة
٢٦ ص
(٩)
حول كلمات الفقهاء في المقامات الثلاثة
٢٨ ص
(١٠)
بقيت فروع
٣٤ ص
(١١)
الفرع الأوّل في إلحاق المائعات المتنجّسة بالأعيان النجسة
٣٥ ص
(١٢)
الفرع الثاني حول ما هو موضوع الحرمة في الأحكام الثلاثة
٤٣ ص
(١٣)
مفاد الروايات في المقام
٤٤ ص
(١٤)
كلمات الفقهاء في المقام
٥٤ ص
(١٥)
البحث الكلّي حول الانتفاع بالأعيان النجسة وبالمتنجّسات
٥٦ ص
(١٦)
البحث في الانتفاع ببعض الأعيان النجسة الواردة فيها روايات بالخصوص
٦٥ ص
(١٧)
حكم الانتفاع بالدم وبيعه
٦٥ ص
(١٨)
حكم الانتفاع بالعذرة وبيعها
٦٦ ص
(١٩)
الأخبار الواردة في المقام
٦٨ ص
(٢٠)
في بيان المراد من العذرة
٦٩ ص
(٢١)
حكم الانتفاع بالميتة وبيعها
٧٧ ص
(٢٢)
الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة
٧٧ ص
(٢٣)
الروايات الدالّة على جواز الانتفاع بالميتة في موارد خاصّة
٨٣ ص
(٢٤)
دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة
٩٢ ص
(٢٥)
جواز البيع فيما جاز الانتفاع
٩٥ ص
(٢٦)
فرع حكم الانتفاع بالمشتبه بالمذكّى وبيعه
٩٨ ص
(٢٧)
حكم الانتفاع بالكلب وبيعه
١١٠ ص
(٢٨)
الأخبار الواردة في المقام
١١١ ص
(٢٩)
المحتملات في عنوان الصَيود ونحوه و المقصود منها
١١٥ ص
(٣٠)
شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها
١١٨ ص
(٣١)
جواز بيع جميع الكلاب النافعة
١٢١ ص
(٣٢)
حكم الانتفاع بالخنزير وبيعه
١٢٥ ص
(٣٣)
جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير و الكلب
١٢٨ ص
(٣٤)
حكم الانتفاع بالخمر و الفقّاع وكلّ مسكر مائع
١٣٦ ص
(٣٥)
حكم العصير
١٣٨ ص
(٣٦)
تتميم حكم الانتفاع بالمتنجّسات وبيعها
١٤٥ ص
(٣٧)
ثمّ إنّ الكلام يقع في مواضع
١٤٦ ص
(٣٨)
الموضع الأوّل في كون صحّة بيع الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به
١٤٦ ص
(٣٩)
حكم المبيع الذي حرّمت منافعه كلّاً أو بعضاً
١٤٧ ص
(٤٠)
الموضع الثاني في اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه
١٥٤ ص
(٤١)
حول كلام الشيخ في أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية
١٥٥ ص
(٤٢)
منها كون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام
١٥٥ ص
(٤٣)
منها كون فعل الشخص سبباً للحرام
١٦١ ص
(٤٤)
حول كلام الشيخ فيما يدلّ على قاعدة التغرير
١٦٤ ص
(٤٥)
الموضع الثالث في وجوب كون الاستصباح تحت السماء
١٦٨ ص
(٤٦)
حال الشهرة و الإجماع في المسألة
١٧٢ ص
(٤٧)
الموضع الرابع الانتفاع بالدهن المتنجّس لغير الاستصباح
١٧٦ ص
(٤٨)
القسم الثاني في الاكتساب بما يكون المقصود منه حراماً و لو شأناً و هو على أنواع
١٧٩ ص
(٤٩)
النوع الأوّل ما لا تكون له منفعة مقصودة إلّاالحرام
١٨١ ص
(٥٠)
هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام
١٨١ ص
(٥١)
بعض الصور المستثناة من حرمة بيع الأصنام
١٨٥ ص
(٥٢)
حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة
١٨٧ ص
(٥٣)
فرع حكم بيع مادّة الأصنام
١٩١ ص
(٥٤)
آلات القمار و اللهو ونحوها
١٩٣ ص
(٥٥)
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار
١٩٤ ص
(٥٦)
النوع الثاني ما يقصد منه المنفعة المحرّمة و هو على أقسام
١٩٦ ص
(٥٧)
منها أن يكون المبيع كلّياً مقيّداً
١٩٦ ص
(٥٨)
ومنها أن يكون المبيع جزئياً خارجياً
١٩٦ ص
(٥٩)
ومنها أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخّر،
١٩٧ ص
(٦٠)
ومنها أن يبيع الشيء واشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّا في المحرّم
١٩٧ ص
(٦١)
ومنها أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه،
٢٠٥ ص
(٦٢)
ومنها المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام
٢٠٨ ص
(٦٣)
ومنها بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام، كبيع الخشب ممّن يعمل صنماً أو بربطاً ونحوهما، وبيع العنب ممّن يعمل خمراً،
٢١٧ ص
(٦٤)
فيقع الكلام في مقامين
٢١٨ ص
(٦٥)
المقام الأوّل فيما يمكن أن يستدلّ به على الحكم
٢١٨ ص
(٦٦)
1- الاستدلال بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية
٢١٨ ص
(٦٧)
2- الاستدلال بآية حرمة التعاون على الإثم
٢٢١ ص
(٦٨)
3- الاستدلال بأدلّة وجوب النهي عن المنكر
٢٢٧ ص
(٦٩)
مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً
٢٣٥ ص
(٧٠)
حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً
٢٤١ ص
(٧١)
المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام
٢٤٢ ص
(٧٢)
بيان الحكم الوضعي للبيع المحرّم في المقام
٢٤٩ ص
(٧٣)
النوع الثالث ما يمكن أن يقصد به الحرام
٢٥٤ ص
(٧٤)
بيع السلاح من أعداء الدين
٢٥٤ ص
(٧٥)
القسم الثالث في الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّاً بها عند العقلاء
٢٦٣ ص
(٧٦)
حرمة الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّاً بها عند العقلاء
٢٦٥ ص
(٧٧)
وجه عدّ هذا القسم في عداد الأنواع المحرّمة
٢٦٥ ص
(٧٨)
صور ما لا منفعة فيه
٢٦٨ ص
(٧٩)
حكم الصورة الاولى ممّا لا منفعة فيه
٢٦٩ ص
(٨٠)
حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الكلّي
٢٧٤ ص
(٨١)
القسم الرابع في الاكتساب بما هو حرام في نفسه
٢٧٩ ص
(٨٢)
حكم الاكتساب بما هو حرام في نفسه
٢٨١ ص
(٨٣)
فائدة استطرادية في ذكر بعض المحرّمات ممّا من شأنها الاكتساب بها في ضمن مسائل
٢٨٤ ص
(٨٤)
المسألة الاولى في حرمة التصوير
٢٨٥ ص
(٨٥)
في حرمة عمل ذوات الأرواح المجسّمات فقط
٢٨٥ ص
(٨٦)
الروايات الواردة في المقام
٢٨٧ ص
(٨٧)
فروع
٣٠٠ ص
(٨٨)
الأوّل حرمة تصوير الأصنام
٣٠٠ ص
(٨٩)
الثاني حكم تصوير الجنّ و الشيطان و المَلَك
٣٠٣ ص
(٩٠)
الثالث حكم ما لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة
٣١١ ص
(٩١)
حكم تصوير بعض الأجزاء
٣١٦ ص
(٩٢)
الرابع حكم اقتناء الصور المحرّمة
٣١٧ ص
(٩٣)
حول كلام المحقّق الأردبيلي في المقام
٣١٧ ص
(٩٤)
بيان الأخبار الدالّة على جواز الاقتناء
٣٢١ ص
(٩٥)
الأخبار المستدلّ بها على حرمة الاقتناء و الجواب عنها
٣٢٧ ص
(٩٦)
حول كلام المحقّق الشيرازي
٣٣١ ص
(٩٧)
في جواز بيع الصور وسائر التقلّبات فيها إذا كان اقتناؤها جائزاً
٣٣٢ ص
(٩٨)
عدم جواز أخذ الاجرة على التصوير المحرّم
٣٣٣ ص
(٩٩)
المسألة الثانية في الغناء
٣٣٤ ص
(١٠٠)
ماهية الغناء
٣٣٤ ص
(١٠١)
تفسير الشيخ محمّد رضا الأصفهاني للغناء
٣٣٥ ص
(١٠٢)
المناقشة في بعض ما ذكره الشيخ محمّد رضا الأصفهاني في الغناء
٣٣٨ ص
(١٠٣)
التحقيق في تعريف الغناء
٣٤١ ص
(١٠٤)
حكم الغناء
٣٤٣ ص
(١٠٥)
في الاستدلال بالأخبار على حرمة الغناء بذاته
٣٤٣ ص
(١٠٦)
ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته
٣٥٣ ص
(١٠٧)
ما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل في حرمة الغناء
٣٥٦ ص
(١٠٨)
المستثنيات من الغناء
٣٦٦ ص
(١٠٩)
في استثناء أيّام العيد و الفرح
٣٦٦ ص
(١١٠)
في استثناء المراثي و القراءة بالقرآن
٣٦٩ ص
(١١١)
بيان المراد ممّا دلّت على استحباب القراءة بصوت حسن
٣٨١ ص
(١١٢)
في استثناء الحداء
٣٨٤ ص
(١١٣)
ما هو معنى الحداء؟
٣٨٧ ص
(١١٤)
في استثناء زفّ العرائس
٣٩٠ ص
(١١٥)
تنبيه حكم سائر الأصوات اللهوية
٣٩٣ ص
(١١٦)
ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات و الروايات
٣٩٧ ص
(١١٧)
المسألة الثالثة في حرمة الغيبة
٤١٣ ص
(١١٨)
في كون الغيبة من الكبائر
٤١٣ ص
(١١٩)
اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن
٤٢٠ ص
(١٢٠)
حرمة غيبة الصبيّ المميّز
٤٢٥ ص
(١٢١)
و ينبغي التنبيه على امور
٤٢٥ ص
(١٢٢)
الأمر الأوّل في تعريف الغيبة
٤٢٦ ص
(١٢٣)
النسبة بين الغيبة و البهتان
٤٣٤ ص
(١٢٤)
عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة
٤٣٦ ص
(١٢٥)
عدم اعتبار مستورية العيب في مفهوم الغيبة
٤٤١ ص
(١٢٦)
معنى الستر الوارد في رواية العيّاشي
٤٤٧ ص
(١٢٧)
اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة
٤٥٠ ص
(١٢٨)
انصراف الأدلّة عن الذكر عند النفس بلا سامع
٤٥٧ ص
(١٢٩)
في اعتبار تعيين المغتاب
٤٦٠ ص
(١٣٠)
الأمر الثاني فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعمّ
٤٦٣ ص
(١٣١)
في عدم ضابط عامّ للاستثناء
٤٦٣ ص
(١٣٢)
الأولى صرف الكلام إلى المقامين
٤٦٥ ص
(١٣٣)
الأوّل فيما يستثنى بالأدلّة الخاصّة
٤٦٥ ص
(١٣٤)
استثناء غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة
٤٦٥ ص
(١٣٥)
الجمع بين الروايات في المقام
٤٧١ ص
(١٣٦)
في المراد بالمتجاهر بالفسق
٤٧٢ ص
(١٣٧)
حكم الفاسق الغير المتجاهر
٤٧٣ ص
(١٣٨)
استثناء تظلّم المظلوم
٤٧٦ ص
(١٣٩)
عدم استثناء غيبة تارك الأولى
٤٨٣ ص
(١٤٠)
الثاني فيما لا يكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم
٤٨٧ ص
(١٤١)
جواز الغيبة في نصح المستشير
٤٨٨ ص
(١٤٢)
في وجوب نصح المستشير
٤٩٠ ص
(١٤٣)
الأمر الثالث حرمة استماع الغيبة
٤٩٣ ص
(١٤٤)
حول كلام المحقّق الشيرازي في المقام
٤٩٩ ص
(١٤٥)
في كون استماع الغيبة من الكبائر
٥٠١ ص
(١٤٦)
في تبعية حرمة الاستماع لحرمة الغيبة
٥٠٦ ص
(١٤٧)
حكم ما لو شكّ في أنّ الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام
٥١١ ص
(١٤٨)
حول جريان أصالة الصحّة في المقام
٥١٢ ص
(١٤٩)
حول جريان الاستصحاب الموضوعي
٥١٨ ص
(١٥٠)
الروايات الواردة في المقام
٥٢٠ ص
(١٥١)
في مقتضى إطلاق الأدلّة
٥٢٦ ص
(١٥٢)
الأمر الرابع في كفّارة الغيبة
٥٣٠ ص
(١٥٣)
مقتضى القواعد والاصول
٥٣٠ ص
(١٥٤)
مقتضى الأخبار
٥٣٣ ص
(١٥٥)
الفهارس العامّة
٥٤٣ ص
(١٥٦)
1- فهرس الآيات الكريمة
٥٤٥ ص
(١٥٧)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٥٥٥ ص
(١٥٨)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٥٧٥ ص
(١٥٩)
4- فهرس الأعلام
٥٧٩ ص
(١٦٠)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٥٩١ ص
(١٦١)
6- فهرس مصادر التحقيق
٥٩٧ ص
(١٦٢)
7- فهرس الموضوعات
٦١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٦ - الموضع الأوّل في كون صحّة بيع الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به

أن قال- «و إن كان ذائباً فأسرج به، وأعلمهم إذا بعته» [١].

وموثّقة معاوية بن وهب وغيره- بناءً على كون الميثمي في السند أحمد بن الحسن بن إسماعيل الثقة- عن أبي عبداللَّه عليه السلام في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: «بعه وبيِّنه لمن اشتراه، ليستصبح به» [٢].

ورواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبداللَّه عليه السلام، وفيها: «أمّا الزيت فلا تبعه إلّالمن تبيّن له، فيبتاع للسراج، و أمّا الأكل فلا، و أمّا السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك ...» [٣].

ثمّ إنّ الكلام يقع في مواضع:

الموضع الأوّل في كون صحّة بيع الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به‌

هل صحّة بيع هذا الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط شي‌ء منهما؟

والأولى بسط الكلام في مطلق المبيع الذي حرّمت منافعه كلّاً أو بعضاً.


[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٩/ ٥٦٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦، الحديث ٣.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٩/ ٥٦٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦، الحديث ٤.

[٣] قرب الإسناد: ١٢٨/ ٤٤٨؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦، الحديث ٥.