موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٠ - شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها
على الصيد يصيده، لا يقال: إنّه لا يصيد أو هو الذي لا يصطاد، بمجرّد عدم استعمال صاحبه له أو عدم إغرائه، سيّما مع كون القضيّة موجبة سالبة المحمول، وفي مثلها يكون صدق ثبوت الصفة السلبية متوقّفاً على سلب الملكة بنظر العرف.
ثمّ إنّ بين عنوان «كلب الصيد» وبين عنوان «الكلب الذي لا يصيد» وكذا عنوان «الكلب الذي يصيد» عموماً من وجه، إن كان المراد بكلب الصيد هو الكلب السلوقي؛ أيهذا الصنف.
و إن كان المراد، السلوقي المتّخذ للصيد، يكون بين العنوان المقابل له؛ أي غير السلوقي المتّخذ له، مع عنوان «الكلب الذي يصيد» المفهوم من الروايات، أو «الكلب الصيود» بالمعنى المتقدّم، عموم من وجه أيضاً.
و إن كان المراد به مطلق كلب الصيد؛ أيالذي شغله ذلك، سلوقياً كان أو لا، يكون بين المفهوم المقابل له؛ أيالكلب الآخر الذي لا يكون شغله ذلك و هو الكلب الذي ليس بكلب الصيد، وبين الكلب الذي يصيد عموم من وجه أيضاً.
فإن قلنا بعدم جريان العلاج في التعارض بالعموم من وجه وأ نّهما متساقطان في جميع المفاد، يكون المرجع عمومات حلّ البيع و التجارة عن تراضٍ.
و إن قلنا بجريانه فيه و أنّ المرجّح للرواية بجميع مفادها، كان الترجيح مع أخبار جواز البيع وحلّية أكل الثمن؛ لكونها موافقة للكتاب لو لم نقل بموافقتها للشهرة أيضاً.
و إن قلنا بأنّ التساقط و الترجيح منحصران بمورد الاجتماع يحلّ في مورد