موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٨ - شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها
المشتقّات منه، عناوين وصفية صادقة على مطلق الاصطياد؛ كان الصيد من قبيل الغزال، أو غيره من الحيوانات الممتنعة الوحشية من غير اعتبار قيد الحلّية فيها، بحسب اللغة و العرف جزماً، فإذا كان الكلب يصيد الذئب، أو ابن آوى، أو الثعلب، يصدق عليه أنّه صيود، وصائد عرفاً ولغةً، فالكلب الصيود ما كان يصيد الحيوان الممتنع، من غير دخالة خصوصية حيوان فيه.
شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها
فيمكن أن يقال: إنّ مطلق الكلاب عدا الكلاب المهملة التي في الأزقّة والأسواق ممّا زالت عنها ملكة الاصطياد و التكالب، داخل في عنوان الكلب الذي يصطاد و الصيود. ولا يصحّ أن يقال: إنّها لا يصطاد أو ليست بصيود، و إن كانت للماشية و الحراسة ونحوهما، والكلب ما لم تكن له ملكة الاصطياد لا يتّخذ للماشية وحفظ الأغنام ونحوهما.
فالكلاب على صنفين: أحدهما: ما زالت عنها صفة التصيّد، و هي التي صارت مهملة ولم يكن لها التكالب، و هي الكلاب الدائرة في الأزقّة مهملة، أو العائشة على صدر صاحبها العيّاش الملاعب بها و المؤانس معها، على تأمّل في الثانية.
وثانيهما: ما بقيت على صفتها وملكتها السبُعية، و هي صيود وسبع بطبعها، وصادق عليها أنّها تصيد وتصطاد، سواء اتّخذت للاصطياد، أو لحفظ الأغنام، أو لحراسة البلد أو القرية أو المزارع ونحوها.
فالميزان في جواز البيع هو صدق الوصف عليها لا استعمالها في الصيد أو