موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٠
آلات القمار واللهو ونحوها ١٩٣
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار ١٩٤
النوع الثاني: ما يقصد منه المنفعة المحرّمة ١٩٦
و هو على أقسام:
منها: أن يكون المبيع كلّياً مقيّداً ١٩٦
منها: أن يكون المبيع جزئياً خارجياً ١٩٦
منها: أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخر ١٩٧
منها: أن يبيع الشيء واشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّافي الحرام ١٩٧
منها: أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه ٢٠٥
منها: المعاوضه على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام كالمغنّية ٢٠٨
منها: بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام كبيع الخشب ممّن يعمل صنماً ٢١٧
يقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: فيما يمكن أن يستدلّ به على الحكم ٢١٨
١- الاستدلال بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية ٢١٨
٢- الاستدلال بآية حرمة التعاون على الإثم ٢٢١
٣- الاستدلال بأدلّة وجوب النهي عن المنكر ٢٢٧
مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً ٢٣٥
حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ٢٤١
المقام الثاني: في حال الروايات الواردة في المقام ٢٤٢
بيان الحكم الوضعي للبيع المحرّم في المقام ٢٤٩
النوع الثالث: ما يمكن أن يقصد به الحرام ٢٥٤
بيع السلاح من أعداء الدين ٢٥٤